مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٢٥
على أنه بالخيار إذا رآها. قاله أبو الحسن الصغير في السلم الثالث ص: (وكملامسة الأثواب) ش: قال في المدونة في كتاب الغرر: قال مالك: والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه مثلا ولا تتأمله، أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه. أبو الحسن: ولا تعلم ما فيه يعني وتكتفي باللمس وهو بين في الأمهات.
فرع: قال ابن عرفة: قال المازري: ولو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز اه‍ ص: (وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها) ش: قال ابن عرفة: اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين حديث النهي عن بيع المضامين والملاقيح ولا أعرفه في كتاب حديث إلا في الموطأ مرسلا. روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ثم قال: وخرج مسلم ومالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله عن رسول الله (ص) أنه نهى عن بيع الحبلة ص: (أو إلى أن ينتج النتاج) ش: قال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة: النتاج
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست