مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٢٢
الحاجب والله أعلم ص: (وفسد منهي عنه إلا بدليل) ش: لما انقضى الكلام على البيع الصحيح وما يعرض له أخذ يتكلم على البيع الفاسد، وجعل هذا الكلام مقدمة له والمذهب أنه يدل على فساد المنهي عنه. قال ابن عبد السلام: وهذا هو المشهور في مذهبنا. وقال ابن مسلمة في الفاسد المختلف فيه: إنه يمضي. وقوله: إلا بدليل نحوه لابن الحاجب. قال ابن عبد السلام: أي إلا بدليل منفصل يدل على أن بيعا خاصا لا ينقض اه‍. ولعل من أمثلة ذلك ما يأتي في بعض البيوع أنه لا يجوز ويمضي كما في تلقي السلع، وفي بعضها أنه يمضي على صفة ولا يمضي على أخرى كتفريق الام من ولدها فإنه إن جمعاهما في ملك واحد مضى ونحو ذلك ص: (كحيوان بلحم من جنسه إن لم يطبخ) ش: روى مالك في مراسيل ابن المسيب عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله (ص) نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال ابن عرفة: قال أبو عمر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا اه‍. وقال ابن عبد السلام عن ابن المسيب: من ميسر بيع الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. قال أبو الزناد: قلت لابن المسيب: أرأيت رجلا يشتري شارفا بعشرة شياه؟ فقال: إن كان اشتراها ليسخرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكان من أدركت ينهون عن بيع اللحم بالحيوان قال: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست