مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢١٦
اه‍. وهذا إذا كانا بغير أبزار أو فيهما أبزار، فإن كان الابزار في أحدهما جاز مثلا بمثل أو متفاضلا. قاله اللخمي وهو ظاهر.
تنبيه: قال ابن رشد في سماع أبي زيد من جامع البيوع: لم يجز المشوي بالمشوي ولا القديد بالقديد من اللحم إلا بتحري أصولهما ص: (وعفن) ش: قال في كتاب القسمة من المدونة: وإذا تبادلا قمحا عفنا بعفن مثله فإن اشتبها في العفن فلا بأس به، وإن تباعدا لم يجز، وإن كانا مغشوشين أو كان أحدهما أو كلاهما كثير التبن أو التراب حتى يصير خطرا لم يجز أن يتبادلا إلا في الغلث الخفيف أو يكونا نقيين، وكذلك سمراء مغلوثة بشعير مغلوث لا يجوز إلا أن يكون ذلك شيئا خفيفا، وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام لأن الحشف من التمر والغلث غير الطعام اه‍. قال أبو الحسن في مسألة العفن بالعفن: قال أبو عمران: معناه إذا كان العفن خفيفا واستدل بمسألة الغلث اه‍.
قلت: ليس العفن كالغلث فإن الغلث ليس من الطعام، وجما العفن فهو وصف للطعام وليس هو شيئا زائدا مع الطعام فتأمله.
فرع: قال ابن رشد في المسألة الثانية من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف: وأما الطعام فيجوز مبادلة المأكول يعني المسوس والمعفون منه بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير على ظاهر هذه الرواية. وما وقع في رسم القسمة من سماع عيسى من جامع البيوع ومنع من ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح ولا الكثير العفن بالخفيف، وهو دليل ما في كتاب القسمة من المدونة من أنه لا يجوز الطعام المعفون إلا أن يشبه بعضه بعضا ولا يتفاوت. وأجاز ذلك سحنون في المعفون وكرهه في المأكول إذا كانت الحبة قد ذهب أكثرها. وله نحو ذلك في رسم القسمة.
وحكى قول سحنون بلفظ: وأجاز ذلك سحنون في المعفون ولم يجزه في المأكول اه‍.
قلت: فتحصل من هذا أن في مبادلة المعفون بالسالم والمأكول أي المسوس بالصحيح ثلاثة أقوال: الجواز وهو قول مالك وابن القاسم، والمنع فيهما وهو قول أشهب، والجواز في المعفون والكراهة في المأكول وهو قول سحنون. وقول ابن رشد: إن قول أشهب مثل ها في القسمة من المدونة غير ظاهر لأنه إذا كان العفن من الجانبين فهو داخل في باب المكايسة فلا يجوز إلا في التماثل، وإذا كان من جهة واحدة كان معروفا محضا فتأمله والله أعلم ص: (وزبد وسمن وجبن وأقط) ش: اللبن وما تولد عنه سبعة أنواع: حليب
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الطعام (6)، الجواز (3)، التمر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست