مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٣١
الوخش، وأما الرائعة فلا يجوز بيعها بشرط البراءة منه لأن الحمل يحط من ثمنها كثيرا وذلك غرر نص عليه في المدونة وغيرها. قال: وهذا مع انتفاء السيد من وطئها، وأما إن أقر بوطئها فلا يجوز بيعها وإن كانت وخشا إذ لا خلاف أن البراءة لا تقع من حمل يلزمه اه‍.
والحاصل أنه إذا قصد الاستزادة في الثمن لم يجز مطلقا، وإن قصد التبري جاز وإن كان ظاهرا إلا أن يعترف بالوطئ ولم يدع الاستبراء، وإن كان خفيا جاز في الوخش لا في العلى والله أعلم ص: (ونحاس) ش: النحاس بضم النون معروف والدخان الذي لا لهب فيه. قال
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست