مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢١٨
صورتان أيضا، فجملة الصور ستة وعشرون صورة وبقي صورتان وهي بيع الأقط بالمخيض وبالمضروب. وظاهر كلام اللخمي والجزولي والشيخ يوسف بن عمر والزناتي أن حكمهما الجواز كحكم بيع السمن والزبد والجبن بالمضروب، ويؤخذ ذلك أيضا من الأبيات التي ذكرها أبو الحسن الصغير فإنه قال:
السمن والزبد والأجبان والأقط * * فالسمن بالزبد كل لا يجوز معا والجبن بالأقط المذكور بيعهما * * مماثلا ذاك عندي ليس ممتنعا إن الحليب بهذا الكل ممتنع * * وبالضريب مباح ما قد امتنعا أما الحليب فبالمضروب بعه ولا * * تبغ الزيادة في شئ فيمتنعا وما ذكره من جواز بيع الجبن بالأقط جار على ما ذكرنا أنه أخذ من مفهوم كلام أبي إسحاق، ويؤخذ مما ذكره أبو الحسن الصغير عن أبي إسحاق التونسي أنه لا يجوز بيع الأقط بالمضروب والمخيض لأنه ذكر أن المضروب يخرج منه الأقط وقد تقدم في تفسير الأقط نحوه وهو الظاهر، وبهذا يخالف الزبد والسمن والجبن لأن هذه لا تخرج من المخيض والمضروب. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد لما ذكر الخلاف في بيع الجبن بالمضروب: وانظر هل الأقط مثله أم لا؟ لم أقف على شئ في ذلك.
تنبيه: قال ابن عرفة بن حبيب: لا يباع رطب الجبن بيابسه ونحوه لمحمد انتهى.
وهو خلاف قول اللخمي المتقدم لما ذكر جواز بيع الجبن بالجبن حيث قال: إلا أن يكون اليابس بالطري. ونقله ابن يونس وغيره. ثم قال ابن عرفة: قال مالك: لا بأس بالحالوم الرطب بيابسه وبالمعصور القديم وبالجبن بالحالوم تحريا انتهى. وقال في النوادر:
ومن الواضحة: ولا يباع رطب الجبن بيابسه وهو كله صنف بقرية وغنميه. ومن كتاب محمد: ولا بأس بيابس الجبن برطبه على التحري إن قدر على ذلك ولا يصلح بغير تحر.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست