وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع لأنه معطوف على العصافير الحية في القفص. وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى: لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا إذ لا مؤونة في عددها ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم ص:
(ونقد) ش: شمل كلامه الفلوس وهو صحيح. قال في التوضيح: نص عليه في الموازية ص:
(خير) ش: أي في رد البيع وإجازته إن كان المبيع قائما، فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف. نقله في التوضيح عن ابن رشد ص: (فسد) ش: فيفسخ البيع إن كان قائما، وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد. قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد.
ص: (كالمغنية) ش: هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدهما عيبا لأن