مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٠٧
وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع لأنه معطوف على العصافير الحية في القفص. وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى: لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا إذ لا مؤونة في عددها ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم ص:
(ونقد) ش: شمل كلامه الفلوس وهو صحيح. قال في التوضيح: نص عليه في الموازية ص:
(خير) ش: أي في رد البيع وإجازته إن كان المبيع قائما، فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف. نقله في التوضيح عن ابن رشد ص: (فسد) ش: فيفسخ البيع إن كان قائما، وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد. قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد.
ص: (كالمغنية) ش: هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدهما عيبا لأن
(١٠٧)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست