مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٠٢
يفتح وينشر ويقلب، وكما جاز بيع الأحمال على صفة البرنامج لما في حل الأحمال للسوام من الضرر بأصحاب الامتاع. وقوله: لا يدرى ما ملؤها معناه ولا يدرى مقدار ما فيها من الخل لأنه لا يدري هل هي ملأى أو ناقصة، لأنه إذا كانت القلة ناقصة غير ملأى فلا اختلاف أنه لا يجوز أن تشتري مطينة على ما هي عليه من نقصانها لأن ذلك من الغرر إذ لا يجوز بيع الجزاف إلا بعد الإحاطة برؤيته وبالله التوفيق. يفهم من قوله: على ما هي عليه من نقصانها أنه لو بين كم نقصها نصف أو ثلث جاز. ونقل ابن عرفة هذه المسألة ولكنه اختصرها فأسقط منها بعض ما هو محتاج إليه والله أعلم. وسيأتي عند قول المصنف: ولو ثانيا بعد تفريغه حكم بيع الزيت والسمن في ظروفه على أن الظروف داخلة في البيع والوزن أو على الوزن ويسقط للظروف وزنا يتراضى البائع والمشتري عليه ص: (ولم يكثر جدا) ش: فإن قل جدا فسيأتي التفريق فيه بين المعدود وغيره ص: (وجهلاه) ش: قال ابن عرفة عن ابن حبيب: من علم كيل طعامه ثم كال منه قدرا لم يبع باقيه يعني جزافا إن عرفه على التقدير، وإن جهله لكثرة ما كان منه جاز انتهى ص: (وحزرا) ش: قال اللخمي: بيع الجزاف يصح ممن اعتاد ذلك لأن الحزر لا يخطئ ممن اعتاد ذلك إلا يسيرا، وإذا كان قوم لم يعتادوا ذلك واعتاده أحدهما لم يجز ذلك لأن الغرر يعظم ويدخل في النهي عن بيع الغرر اه‍. قال ابن عرفة: وتبعه المازري انتهى. فيفهم من كلام اللخمي أنه إذا كان المتبايعان أو
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست