مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١١٠
أصلهما معا الكيل، أو أصلهما معا الجزاف، أو أصل ما يباع جزافا الكيل، وأصل ما يباع بالكيل الجزاف أو بالعكس. فالثلاثة الأول ممنوعة والرابعة جائزة، وأشار المصنف إلى الصورة الأولى والصورة الثالثة بقوله: وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وأشار إلى الصورة الثالثة المنوعة والرابعة الجائزة بقوله: وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب يعني أنه لا يجوز بيع جزاف الأرض مع أرض مكيلة. وقوله: لا مع حب أي لا جزاف أرض مع حب مكيل فإنه يجوز وفاقا لابن زرب وابن محرز خلافا لابن العطار. قال في المقدمات: والجزاف مما أصله أن يباع جزافا كالأرضين لا يجوز بيعه مع المكيل منه باتفاق. واختلف في بيعه مع المكيل مما أصله أن يباع كيلا على قولين: الجواز لابن زرب وأقامه من سلم المدونة وعدمه لابن العطار. وقال ابن عرفة: ولابن محرز مثل ما لابن زرب. قال ابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم: وما ذهب إليه ابن زرب هو الصحيح.
تنبيه: قوله: مع مكيل منه أي من الحب سواء كان من جنس المكيل أو من غير جنسه. قاله في الرسمين المتقدمين. وقوله: مكيلة في بعض النسخ بالتاء المنونة وفي بعضها: مكيلها بالتأنيث ولا إشكال عليهما، وفي بعض النسخ مع مكيله بالضمير المذكر وكأنه ذكره وإن كان عائدا للأرض لأنها كناية عن الجنس المذكر والله أعلم. ص: (ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض) ش: قال في المقدمات: ولا اختلاف في جواز بيع المكيلين في صفقة واحدة والجزافين في صفقة واحدة أيضا على كل حال، ولا في جواز بيع الجزاف مع العرض في صفقة واحدة إلا عند ابن حبيب فإنه ذهب إلى أن الجزاف مما أصله أن يباع كيلا لا يجوز بيعه مع العروض في صفقة واحدة وهو بعيد انتهى. وقال في الرسم المتقدم من سماع أصبغ: واختلف في بيع الجزاف مع العرض في صفقة على ثلاثة أقوال.
أحدها: أن ذلك لا يجوز وإن كان على غير الكيل وهو مذهب ابن حبيب.
والثاني: أن ذلك جائز وإن كان الجزاف على الكيل وهو قول أشهب وأصبغ.
والثالث: أن ذلك جائز إن كان الجزاف على غير الكيل ولا يجوز إن كان على الكيل
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست