مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٠٤
أفراده ص: (ولو ثانيا بعد تفريغه) ش: كذا في النسخ التي رأيتها ب لو ولعل الخلاف الذي أشار بها إليه هو قول ابن يونس بعد مسألة التين، وكذلك عندي هذه القارورة المملوءة بدرهم وملئها ثانية بدرهم وهو خفيف لأنه كالمرئي المقدر، ولو قاله قائل في الغرارة ما بعد انتهى. وقول المازري وقد يهجس في النفس أنه لا فرق بين ما أجازوه وما منعوه إذ لا يختلف حزر الحازر لزيت في قارورة أو لقدر ملئها زيتا.
فرع: قال البرزلي في مسائل البيوع: سئل عز الدين عمن يبيع سلعة بظروفها فتوزن السلعة مع الظروف ثم يسقط للظروف وزنا يتراضى البائع والمشتري عليه إلا أنه يعرف أن وزن الظرف دون ذلك القدر وكان البائع يسامح المشتري بالزائد، فهل يصح هذا البيع أم لا؟
فأجاب: بأن شراء ما في الظرف إذا رآه المتعاقدان أو رأيا أنموذجه وكان الظرف متناسب الاجزاء في الرقة والثخانة جائز، وإذا لم يشترط المسامحة بما بين الوزنين بل يقع ذلك بحكم البيوع فلا بأس به واجتنابه أولى.
قلت: ومثله اليوم يقع في بلادنا في بيع الزيت وقطع الجرة بوزن معلوم بحسب كبرها وصغرها، أو بيع الودك وقطع ظرفه، أو بيع التين وقطع ظرفه بوزن معلوم، أو بيع الطفل وغيره مما يفتقر للظرف، وقطع وزنه بشئ معلوم أو بيع الزبد في البلاد المشرقية وطرح وزن القرب وبعض ما يعرض له من التجفيف فيجعلون لذلك وزنا معلوما، وكذا إذا باعوا الملك قبل التصفية ونحوه من العطريات ويطرحون لما فيه من الدغل وزنا معلوما لكل رطل أو قنطار، فإن هذا وشبهه جائز إذا شهدت العادة أنه لا يختل إلا يسيرا في وزنه بأنه من الغرر اليسير المضاف إلى البيوع فإنه مغتفر. اللخمي: وأجاز مالك في كتاب محمد بيع الزيت والسمن في الزقاق على أن الزقاق داخلة في البيع والوزن قال: لأن الناس قد عرفوا وزنها.
وقال في القلال: لو أعلم أنها في التقارب مثل الزقاق ما رأيت بأسا. قال الشيخ: أمر القلال واحد والزقاق تختلف، فزق الفحل أكثف وأوزن والخصي دونه وهو أكثف من زق الأنثى.
(١٠٤)
مفاتيح البحث: البيع (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست