تنبيه: قال في المدخل: ومذهب مالك أن معرفة الأوقات فرض في حق كل مكلف انتهى. ومقتضاه أنه لا يجوز التقليد فيها ولكنه يمكن أن يحمل على أن المراد أنه لا يجوز لاحد أن يصلي حتى يعرف أن الوقت دخل إما بالطرق الموصلة لذلك، أو بتقليد من هو عدل عارف والله أعلم.
الثالث: قال في الطراز: إذا كانت السماء مغيمة ولم تظهر الشمس فينبغي أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت انتهى. وقال المازري: إذا امتنع الاستدلال بتزايد الظل تكون الشمس محجوبة بالغيب رجع ذلك إلى أهل الصناعات فإنهم يعلمون قدر ما مضى لهم من أعمالهم من أول نهارهم إلى زوال الشمس في يوم الصحو، فيقيسون يومهم بأمسهم فيعرفون بذلك الوقت انتهى. وقال في الجواهر: من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ويستدل بما يغلب على ظنه دخوله، وإن خفي عليه ضوء الشمس فليستدل بالأوراد وأعمال أرباب الصناعات وشبه ذلك ويحتاط. قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء إلا أنه يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر. ثم إن وقعت صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاء، وإن وقعت قبله قضاء كالاجتهاد في طلب شهر رمضان انتهى. وقال في الذخيرة: قال صاحب الطراز: إذا حصل الغيم أخر حتى يتيقن ولا يكتفي بالظن بخلاف القبلة، والفرق من وجهين: الأول: أن الأصول إلى اليقين ممكن في الوقت بخلاف القبلة، والثاني: أن القبلة يجوز تركها في الخوف والغافلة بخلاف الوقت انتهى. وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قول المصنف " وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه ".
الرابع: لا خلاف أن أول وقت الظهر زوال الشمس وأنها لا تجب قبل ذلك ولا تجزئ في حضر ولا سفر. وذكر القاضي عياض في أشرافه أن ابن عباس أو غيره كان يقول: تجزئ قبل الزوال. قال في الطراز: وذلك باطل لحديث جبريل والاجماع بخلافه قاله الله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * قال ابن عباس: دلوك الشمس إذا فاء الفئ ولا يصح عنه غير ذلك انتهى. قال المازري: اختلف الناس في قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * فذهب بعضهم إلى أن المراد به غروبها، ومذهبنا أن المراد به زوال الشمس وميلها عن وسط السماء مغربة.
الخامس: ورد في صحيح مسلم أن مدة الدجال أربعون يوما وأن فيها يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كأيامنا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قال القاضي عياض: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قال: ولو وكلنا إلى اجتهادنا لاقتصر