اللون أو في الطعم أو في الريح إذا كان المغير للماء ينفك عنه الماء غالبا، وسواء كان ذلك المغير طاهرا أو نجسا وذلك كالدهن الذي يخالط الماء أي يمازجه، وكاللبن والزعفران والخل وغير ذلك، وكالماء المتغير طاهرا أو نجسا وذلك كالدهن الذي يخالط ببخار المصطكي ونحوها. وإذا تغير الماء بما ذكرنا فحكمه حكم الشئ الذي غيره، فإن كان ذلك الشئ طاهرا فالماء طاهر غير مطهر فيستعمل في العادات كالشرب والطبخ والعجن وغسل الثياب من الوسخ ولا يرفع الحدث ولا حكم الخبث وإن كان ذلك الشئ الذي غير الماء نجسا فالماء نجس لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات ويجوز أن يسقى به الزرع وأن يسقى للماشية ويصير بولها وروثها نجسا كما سيأتي بيانه عند قول المصنف وينتفع بمتنجس لا نجس. وقوله: أو نجس يصح أن يقرأ بفتح الجيم فيكون المراد عين النجاسة. قال النووي: النجس بفتح الجيم عين النجاسة كالبول ونحوه، ويصح أن يقرأ بكسرها فيكون المراد به الشئ المتنجس ويدخل في ذلك عين النجاسة باب أولى. وخصص المتغير بالدهن المخالط والمتغير ببخار المصطكي بالذكر لنكتة. أما الأول فلينبه بذلك على مفهوم قوله: وإن بدهن لاصق إذ لا خلاف في أن الماء المتغير بمخالطة الادهان غير طهور. وقول الشارح في الكبير والوسط إن هذا هو المعروف من المذهب يوهم أن في ذلك خلافا وليس ذلك مراد الشارح وإنما أراد الرد على ظاهر إطلاق قول ابن الحاجب: إن المتغير بالدهن طهور، وقد تقدم بيان ذلك. وحمل المصنف وغيره له على الدهن الملاصق وعبارات الشارح في الصغير أحسن منه قال: وهذا هو المذهب والله أعلم. وأما المتغير ببخار المصطكي فلينبه على الراجح من الخلاف الذي بين المتأخرين فيه. قال في التوضيح: وحكى المازري في المبخر بالمصطكي وغيرها قولين للمتأخرين بناهما على أنه مجاور فلا يسلب الطهورية، أو مخالط فيسلب، والظاهر أنه مخالط ولم يحك اللخمي غيره انتهى كلام التوضيح. وقال ابن عرفة: جزم اللخمي بإضافته صواب. وقال الشارح في الكبير: وهذا الخلاف جار في المبخر بالعود وغيره حكاه الأشياخ المتأخرون انتهى. وهذا مفهوم من كلام التوضيح. وقيده البساطي في المغني بالتغيير البين فقال: إذا بخر الاناء وظهر أثره في الاناء ظهورا بينا فإنه يسلب، وظاهر كلام غيره الاطلاق. ولعل مراده بالبين أن يدرك التغير فيه.
والمصطكي بفتح الميم وضمها بالصاد المهملة ويمد مع الفتح قاله في القاموس. ولو قال أو بخار كمصطكي لكان أوضح وأشمل.
تنبيهات: الأول: ظاهر كلام المصنف أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء بما ينفك عنه سلبه ذلك التغير الطهورية سواء كان التغير ظاهرا أو خفيا، وهذا هو المعروف في المذهب إلا ما نبه