كالطحلب بضم الطاء واللام وبفتح اللام أيضا، وهو الخضرة التي تعلو الماء. والخز بالخاء المعجمة والزاي وهو ما ينبت في جوانب الجدر الملاصقة للماء. قال اللخمي: والضريع ولم أقف على معناه. قال الشيخ زروق: والزغلان قال: وهو حيوان صغير يتولد في الماء فإن ذلك التغير لا يسلبه الطهورية لان ذلك مما يتعذر الاحتراز منه وهذا هو المعروف في المذهب. وحكى صاحب الطراز عن مالك في المجموعة قولا بكراهة المتغير بالطحلب مع وجود غيره، ونقله عنه المصنف في التوضيح والشارح في الوسط والكبير، ومن ذلك ما تغير لطول مكثه سواء كان تغيره في لونه أو طعمه أو ريحه أو في الجميع. قال الشيخ زروق: ومن ذلك ما يكون من طول مكثه كاصفراره وغلظ قوامه ودهنية تعلوه من ذاته والمكث مثلث الميم طول الإقامة.
تنبيهات: الأول: إذا ألقي الطحلب وما يتولد من الماء في ماء فغيره فالمشهور أنه لا يضر والماء باق على طهوريته، لان ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه قاله ابن بشير. ونقل صاحب الطراز عن اللخمي وعبد الحق في ذلك قولين من غير ترجيح.
الثاني: قال ابن فرحون في الألغاز: إذا طبخ الماء وفيه الطحلب سلبه الطهورية لان حالة الطبخ يمكن الاحتراز منه فليس هو بمنزلة مخالطته في مستقره، لأنه مما لا ينفك عنه غالبا قاله الشيخ أبو بكر الطرطوشي في أول تعليقه الخلاف انتهى. ونقله ابن غازي وقبله.
قلت: ولا يقال ما ذكره الطرطوشي مخالف لما ذكره ابن بشير فيما إذا ألقي فيه الطحلب قصدا أنق لا يضره على المشهور، لان ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه، ولأنا نقول:
تغير الماء بطبخ الطحلب فيه أخص من تغيره به من غير طبخ وأقوى فلا يلزم من اغتفار الثاني اغتفار الأول وهو ظاهر والله أعلم.
الثالث: قال البساطي في المغني: إذا تغير الماء من السمك أو روثه لم أر فيه نصا والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالطير لم يسلبه الطهورية وإن احتاج إلى ذكور وإناث سلب انتهى.
قلت: والظاهر أنه لا يسلبه الطهورية مطلقا لأنه إما متولد من الماء أو مما لا ينفك عنه الماء، وسيأتي حكم ما إذا مات في الماء وغير الماء والله أعلم. ص: (أو بقراره كملح) ش:
يعني أن الماء إذا تغير بقراره أي الأرض التي هو بها أو يمر عليها فإن ذلك لا يسلبه الطهورية كما قال في الرسالة: إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوها.