مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٦
فائدة: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: فيمضمض فاه سمعت بعض شيوخنا يقول:
إذا قال أصل الخلاف كبير الجمهور فإنما يعنون به مالكا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة انتهى.
فائدة أخرى: منه أيضا في شرح قول الرسالة والماء أطهر وأطيب قال: حذروا أي الشيوخ من إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد وخلافيات الباجي فإنه يحكى الخلاف فيما قال اللخمي يختلف فيه انتهى. وكثيرا ما يقول اللخمي يختلف في كذا ويكون مقابل المنصوص في المسألة تخريج أو اختيار منه والله أعلم.
فائدة أخرى: منه قال في أول الشرح المذكور، لما ذكر شروح الرسالة: وأما الجزولي وابن عمر ومن في معنا هما فليس ما ينسب إليهم بتأليف، وإنما هو تقييد قيده الطلبة زمن إقرائه فهو يهدى ولا يعتمد. وقد سمعت أن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد يؤدب انتهى. ويريد. والله أعلم.
فيما إذا ذكرا نقلا يخالف نصوص المذهب وقواعده فلا يعتمد عليهما والله أعلم.
فائدة: قال الجزولي في شرح قول الرسالة: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين أن ينبغي من ألفاظ الاستحباب ونحوه لابن غازي في نظم نظائر الرسالة، وقاله غيره. ولابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب في كتاب الأقضية في تأديب شاهد الزور إذا باب ما يقتضى خلاف ذلك فانظره.
فائدة: قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام أن لا بأس من ألفاظ الإباحة وأنه إنما يقال لا بأس فيما كان فعله مباحا والله أعلم.
فائدة: نقيض المندوب بالمعنى الأعم الشامل للسنة والمستحب والنافلة مرجوح مطلوب الترك وإلا لم يكن ما ذكر مطلوبا إذا لا يتصور إن يكون الشئ مطلوبا ونقيضه مستوى الطرفين.
واختلف الفقهاء في التعبير عن ذلك، فمنهم من يعبر بالكراهة عن جميع ذلك وهم الأكثر وهو الظاهر لصدق حد المكروه عليه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. غاية الأمر أن الكراهة تتفاوت على قدر تفاوت الطلب، ويحمل ما يقع في عبارة المصنف وغيره من نفى الكراهة في بعض صور ما ذكر على نفى الكراهة الشديدة لا مطلق الكراهة لما تقدم. قال في الطراز في أثناء الكلام على الماء المستعمل: وترك الأحسن من غير عدد مكروه. و منهم من يفصل فيجعل نقيض ما تأكد طلبه مكروها، ونقيض ما لم يتأكد طلبه خلاف الأولى، وهو اصطلاح لبعض المتأخرين كابن الفاكهاني وغيره، وإذا علم المراد فلا مشاحة في الاصطلاح. ولبعض المتأخرين من الشافعية التفصيل أيضا لكن بمعنى آخر، وهو أن ما طلب تركه بنهي مخصوص فهو مكروه، وما طلب تركه بنهي غير مخصوص وهو النهي عن ترك المندوبات فخلاف الأولى.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست