مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٥٤
وتفرقتها، بموضع الوجوب أو قربه، إلا لاعدم فأكثرها له بأجرة من الفئ، وإلا بيعت واشتري مثلها: كعدم مستحق، وقدم ليصل عند الحول، وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه، أو نقلت لدونهم، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق، وتعذر ردها إلا الإمام، أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة: لم تجز، لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية، فإن ضاع المقدم، فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت:
كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها، وضمن إن أخرها، عن الحول، أو أدخل عشره مفرطا، لا محصنا، وإلا فتردد، وأخذت من تركة الميت، وكرها وإن بقتال وأدب، ودفعت للإمام العدل، وإن عينا. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح، وزكى مسافر ما معه. وما غاب، إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.
فصل في زكاة الفطر يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره، خلاف من أغلب القوت من معشر، أو أقط، غير علس، إلا أن يقتات غيره، وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية، وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي، ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما، إلا لحرية فعلى مخدمه، والمشترك، والمبعض
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست