مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٤٨
خمسين: حقة. وبنت المخاض الموفية سنة، ثم كذلك.
زكاة البقر البقر، في كل ثلاثين: تبيع ذو سنتين، وفي أربعين مسنة ذات ثلاث، ومائة وعشرين كمائتي الإبل. فرع زكاة الغنم الغنم في أربعين شاة: جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا، وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وشاة: ثلاث، وفي أربعمائة، أربع، ثم لكل مائة:
شاة، ولزم الوسط، ولو انفرد الخيار أو الشرار، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة - لا الصغيرة - وضم بخت لعراب وجاموس لبقر، وضأن لمعز، وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا، وإلا فالأكثر، وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير وقص، وإلا فمن الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما، وخير في الثالثة، وإلا فكذلك، واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة: منهما، ومن هرب بإبدال ماشية، أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح، وبنى في راجعة بعيب أو فلس: كمبدل ماشية تجارة، وإن دون نصاب بعين، أو نوعها، ولو لاستهلاك: كنصاب قنية، لا بمخالفها، أو راجعة، أو بإقالة، أو عينا بماشية. وخلطاء الماشية: كمالك، فيما وجب من قدر وسن وصنف، إن نويت، وكل حر مسلم ملك نصابا بحول، واجتمعا بملك، أو منفعة في الأكثر، من ماء، ومراح، ومبيت، وراع بإذنهما، وفحل برفق، وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما، ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة كتأول الساعي الاخذ من نصاب لهما، أو لأحدهما، وزاد للخلطة، لا غصبا، أو لم يكمل لهما نصاب، وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين، أو بنصف فقط ذا أربعين:
كالخليط الواحد عليه شاة، وعلى غيره نصف بالقيمة،
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست