مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٧
بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، لا جرحا برئ، أو خلق غائرا، ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع:
ككف بمنكب بتخليل أصابعه، لا إجالة خاتمه ونقض غيره، ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وغسله مجز، وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين، وندب تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، وفي لحيته قولان، والدلك، وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا، أو سنة؟ خلاف، ونية رفع الحدث عند وجهه، أو الفرض، أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد، أو أخرج بعض المستباح، أو نسي، حدثا لا أخرجه.
أو نوى مطلق الطهارة، أو استباحة ما ندبت له، أو قال إن كنت أحدثت فله، أو جدد فتبين حدثه، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة، وعزوبها بعده ورفضها، مغتفر، وفي تقدمها بيسير. فرع في سنن الوضوء خلاف وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين، أو أحدث في أثنائه مفترقتين:
ومضمضة، واستنشاق، وبالغ مفطر،
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست