فصل ثم قال هذا الشيخ المتفقه عند نفسه: وقد بلغني عن فسوق فقيه (١) الرافضة، ومتكلم لهم من أهل بغداد، كان قد سرق الكلام من أصحابنا المعتزلة، فبان بالفهم من طائفته لذلك، ولفق طريقا في الاحتجاج لفقههم، يسرقه من أصحابنا الفقهاء، أنه ادعى للمتمتعة سمة الزوجة، ليخلص من الحجة عليه في حظرها سمة الزوجة بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون ﴿) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ (2).
وهذا مذهب أحدثه هذا المتكلم لأصحابه، لم يتقدم في القول به أحد منهم، وحسبه به خروجا عن الإجماع.
فصل فيقال له: لسنا نعرف للشيعة فقيها متكلما على ما حكيت عنه من أخذه الكلام من المعتزلة، وتلفيقه الاحتجاج للفقه على طريقة أصحابك، وهذا من تخرصك الذي أسلفت نظائره قبل هذا المكان، وادعاؤك على هذا الرجل المذكور الخروج بما رسم بالمتعة من الزوجية عن الإجماع، لا حق ببهتانك فيما مضى، والمحللون لها من الشيعة وغيرهم لا يختلفون في أنها زوجة، ونكاحها