صدره من جاهل بتعلق الزكاة أو بمقدار ما تعلقت به الزكاة أو بكيفية تعلق الزكاة أما إذا صدر من عالم بجميع ما ذكر حالا فظاهر أنه إنما يريد بالمهر ما هو لها وهو الباقي بعد مقدار الزكاة لعلمه بأن ما عداه للفقراء على سبيل الشركة فكيف تملك إسقاطه ويؤيد ما تقرر ما تقدم في شرح ولو خالع بمجهول في مسألة ما لو أصدقها ثمانين وقبضت منها أربعين ثم قال لها إن أبرأتني من صداقك وهو ثمانون الخ بل يؤخذ حكم ما نحن فيه من التفرقة بين العالم وغيره من المسألة المذكورة بالا ولى لأنه نص على قدر الأصل بقوله وهو ثمانون ثم حيث اعتبر علمه فلا بد من النظر إلى علمها بناء على ما قرره هنا من أنه لا بد في البراءة هنا من علمهما اه. سيد عمر (قوله وذلك) أي عدم صحة ما قاله الريمي (قوله من قدرها) أي الزكاة (قوله يغفلون النظر) لعله من باب الافعال أو على حذف عن في الأوقيانوس يقال غفل عنه غفولا من الباب الأول إذا تركه ومنها عنه وأغفله بمعنى غفل عنه اه قوله (لهذا) أي لقوله بل الظاهر أنه يقصد الخ (قوله في إن أبرأتني الخ) متعلق بقوله الآتي يشترط الخ (قوله المعلق) أي الطلاق أي بالابراء (قوله والذي يظهر الخ) رد للشرط الثاني من شرطي الفتاوى (قوله ولو علق بالابراء) أي عن الزوج أو غيره وقوله تناول الابراء عن الغير الخ بأن كان من علق بإبرائه وكيلا عن الغير في الابراء سواء الزوجة أو غيرها اه. كردي. (قوله تناول الابراء عن الغير الخ) ينبغي الوقوع هنا رجعيا حيث لم يوكل ذلك الغير في المخالعة بالبراءة سم وقوله حيث لم يوكل الخ أي وقد وكل في أصل البراءة أما لو لم يوكل فيها أيضا فينبغي عدم الوقوع لعدم صحتها والمتبادر من البراءة المعلق عليها الصحيحة اه. سيد عمر (قوله لم يقبل الخ) هذا يشعر بأنه يقع عليه الطلاق ظاهر أو أنه في الباطن محمول على قصده فإن كان صادقا فيه لم يقع باطنا ولم يبين الطلاق الواقع هل هو رجعي أو بائن وأظن أن في كلام الشارح السابق ما يصرح بالثاني اه. ع ش (قوله لم يقبل) الوجه أنا لو قلنا بقبوله لم يمنع ذلك وقوع الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة اه. سم أقول هذا شامل لصورة الاطلاق وقد مر مرار أنه ينصرف إلى الصحيحة المتبادرة (قوله ما فيه) أي على نزاع في عدم القبول مما يأتي أي عن ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي والأصبحي ومن تبعهم (قوله وكأنه لم ينظر لما فيه الخ) الوجه أن يقال إنما لم ينظر إلى ما ذكر لكونه ضمنيا فلا يضر فالحاصل إن ذلك كقولها أبرأتك من صداقي على طلاقي أو بذلت صداقي على طلاقي وقد تقدم أنها صيغة معاوضة لا صيغة تعليق فتدبر وتأمل قول الشارح نظير ما مر الخ مع ما مر في الصيغة المذكورة اه . سيد عمر. (قوله محتملا) أي معنيين التبعيض والبيان اه. كردي ولعل الأولى أي ثلاثة احتمالات إرادة البيان أو التبعيض والاطلاق (قوله فإن جعل) أي الزوج (قوله من الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الأقساط التي هي صداقك اه. سم (قوله أو تبعيضية) عطف على بيانية فالمعنى من أقساط أخيرة هي بعض صداقك اه. سم (قوله فإن أطلق) أي لم ينو البيان ولا التبعيض اه. كردي (قوله إذ لا فرق بين البيان الخ) أي والاطلاق (قوله الدال) أي لفظ من آخر (قوله وغيره) عطف على أبو شكيل وقوله فقال أي الغير قوله
(٥٠٥)