حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٦
عبارة ع ش ويرجع في ذلك إليه أي الموصي فإن لم يعلم منه شئ عمل بالقرائن فإن لم تظهر قرينة بطلت عملا بالظاهر والأصل من أن الوصية لها لتعظيمها اه‍. وقد مر عن سم ما يوافقه (قوله لا نفع الخ) أي لا بقصد نفع مقيم بها إقامة لغير تعبد فإنها تصح بهذا القصد اه‍. كردي (قوله مطلقا) أي قصد تعظيمها أو نفع المقيم بها لغير تعبد (قوله صحتها) أي الوصية وقوله بفك الخ متعلق بضمير المصدر وقد مر ما فيه غير مرة (قوله والكلام الخ) مقول القول وقوله في المعينين أي الحربي والمرتد المعينين (قوله أي جماعة الخ) بالجر تفسير لأهل الحرب المذكور في أول كلام شرح الروض (قوله فلا ينافي) أي كلام شرح الروض أولا (قوله كما دل عليه) أي ذلك المراد وقوله المذكور فيه أي في كلامه آخرا بقوله فلا تصح الخ هذا ما ظهر لي في حل عبارته لكن يرد عليه أنه كان المناسب حينئذ تقديم ذلك على قوله فلا ينافي الخ إلا أن يقال تأخيره إلى هنا للاختصار بالاضمار في قوله فيه (قوله أو أوصى) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية إلا قوله خلافا لمن اعترضه (قوله أن يكون معينا) أي وعدم المعصية اه‍. مغني وقد أفاده أيضا الشارح والنهاية بقولهما السابق وكذا لو أوصى لغير جهة الخ (قوله ولو بوجه) أي ولو كان التعيين بوجه (قوله لما يأتي الخ) تعليل للغاية (قوله واكتفى عنه) أي عن قوله أن يكون معينا اه‍. ع ش (قوله بما بعده) أي بقوله أن يتصور له الملك (قوله اعترضه) أي المتن (قوله لأن المبهم الخ) توجيه لكفاية ما ذكره عما حذفه واستلزامه له (قوله وهو) أي الملك الخ (قوله بعقد مالي) قد ينافيه قوله الآتي بإرث (قوله صح أعطوا) أي صحت الوصية بلفظ أعطوا الخ (قوله وهو) أي الغير (قوله وأن يكون الخ) عطف على قوله أن يكون معينا (قوله كما يصرح به) أي بقيد حال الوصية (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العبرة بحال الوصية لا الموت (قوله بطلت) اعتمده المغني أيضا (قوله لأنها) أي الوصية تمليك الخ تعليل للبطلان (قوله ولأنه) أي الشأن (قوله وقد صرحوا بذلك في المسجد الخ) هذا كالصريح في أنهم لم يصرحوا به في غير المسجد مع أنه مصرح به في الشامل الصغير على الاطلاق عبارته لا لاحد العبدين أي فلا يصح الوصية له ومن سيوجد انتهى اه‍. رشيدي. (قوله فقول جمع الخ) تبعهم المغني (قوله فيه إيهام) أي إيهام أنه لا يشترط وجوده وقت الوصية اه‍. رشيدي عبارة الكردي أي إيهام أنها تصح لمسجد سيبني أو لحمل سيحدث وهو ليس بمقصود لهم اه‍. (قوله بإرث الخ) متعلق بالملك اه‍. سم (قوله والميت) وما ذكره الرافعي في باب التيمم أنه لو أوصى بماء لاولى الناس به وهناك ميت قدم على المتنجس والمحدث الحي على الأصح هذه في الحقيقة ليست وصية لميت بل لوارثه لأنه هو الذي يتولى أمره اه‍. مغني (قوله صحت الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله لهم تبعا) الأولى تبعا لهم كما في النهاية (قوله الأولاد الخ) مبتدأ خبره قوله على ما ذكرنا في الوقف والجملة مقول القول اه‍. وكردي (قوله وهو متجه) أي القياس وكذا ضمير قوله الآتي ولا ينافيه قوله ثم أي في الوقف وقوله هنا أي في الوصية (قوله منتظر) أي إلى الموت (قوله الآتي) أي آنفا (قوله لما علمت الخ) متعلق لقوله لا ينافيه (قوله لا يتصل به) أي بالتمليك وكذا ضمير أثره وضمير فيه (قوله أثره) وهو تملك الموصى له بالموصى به (قوله وجمعا)
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487