حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٧٥
في ذمته فإنه لا يتعين إلا بالقبض وهو لم يقبض وتسمح المصنف في استعماله أم بعد هل وإلا فالأصل أن أم يكون بعد الهمزة وأو بعد هل ولو ادعى المشتري شراء الشقص وهو في يد البائع غائب فللشفيع أخذه على الأصح كما في الروضة وأصلها ويكتب القاضي في السجل أنه أخذه بالتصادق ليكون الغائب على حجته ولو قال المشتري اشتريته لغيري نظر إن كان المقر له حاضرا ووافق على ذلك انتقلت الخصومة إليه وإن أنكر أخذ الشفيع الشقص بلا ثمن وكذا إن كان غائبا أو مجهولا لئلا يؤدي إلى سد باب الشفعة وإن كان طفلا معينا فإن كان عليه ولاية فكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه اه‍ مغني وقوله ولو ادعى المشتري إلخ كذا في الروض مع شرحه قول المتن (سبق إلخ) وسبق أيضا في الاقرار أنه لو عاد في نظيره وصدق المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وطلبه وادعى عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقا والفرق أنه هنا في معاوضة بخلافه هناك شرح م ر اه‍ سم. (قوله في أوائل الاقرار إلخ) في قول المتن هناك إذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح فصرح هناك بالأصح وصرح هنا بذكر المقابل له أيضا فالمراد سبق أصل الخلاف لا أن الوجوه كلها سبقت في الاقرار اه‍ مغني وقوله أيضا أي كالأصح لكن بدون التصحيح (قوله المقابل) وهو قوله يأخذه القاضي (قوله دون التصحيح) أي لم يقل هنا والأصح منه الأول (قوله واغتفر إلخ) وفي الأسنوي أن حاصل هذا الكلام أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق ما تقدم قبيل الفصل من أنه لا بد في حصول الملك للشفيع أحد الأمور الثلاثة فإن فرض هنا حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام اه‍ فالشارح أشار إلى جواب ذلك بقوله واغتفر إلخ اه‍ سم. (قوله وما مر) أي قبيل الفصل من قول المصنف ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ قول المتن (أخذوها) الذي في النهاية والمغني أخذوا بها اه‍ قول المتن (على قدر الحصص) فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما اه‍ مغني (قوله فيها) أي في أصل الشركة والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله أن الواحد) أي أن مستحق الشفعة إذا كان واحدا (قوله إن عليه الأكثرين) أي على الأول وهو معتمد اه‍ ع ش (قوله ورددته إلخ) فرع: لو مات مالك أرض عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم والأخ لا للأخ فقط لا تشاركهما في الملك والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه لأن الضرر المحوج إلى إثباتها لا يختلف وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك بسبب آخر مثاله بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الأول والثاني لما مر وإن مات شخص عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت إحداهن نصيبها شفعن الباقيات كلهن لا أختها فقط مغني وروض مع شرحه قول المتن (لرجل) أي مثلا (قوله قبل أخذ الشريك) إلى قول المتن فإذا علم الشفيع في النهاية إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله كما حررته في شرح الارشاد وقوله وكأنه اعتضد إلى ولأنه خيار وفي المغني إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله أو وكيلهما إلى المتن وقوله لخبر ضعيف إلى ولأنه خيار (قوله قبل أخذ الشريك إلخ) أي وقبل العفو عن الشفعة اه‍ مغني قول المتن (والأصح أنه إن عفا إلخ) ولا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره في الطلب مع إنكاره لذلك بل يصدق الشفيع بيمينه لأن الأصل بقاء
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428