حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٧٢
عبارة المغني اعتبار ما ظهر أي لا ما رضي به البائع وهو الظاهر وبه جزم إلخ اه‍. (قوله وبه جزم ابن المقري في المعيب) قال فلو رضي البائع بأخذ العبد لزم الشفيع قيمته معيبا فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة اه‍ وحزم ابن المقري في الردئ بخلاف ما جزم بفي المعيب حيث قال ولا يلزم المشتري قبول الردئ من الشفيع ولو قبل أي قبله البائع منه انتهى اه‍ سم ووافقه أي ابن المقري النهاية عبارته والأوجه الفرق بين المعيب والردئ إذ ضرر الرداءة أكثر من العيب إذ لا يلزم من عيبه رداءته اه‍ قال ع ش والرشيدي قوله م ر والأوجه الفرق إلخ أي فلا يجب على المشتري قبول الردئ ويجب قبول قيمة المعيب واعتمد الفرق المذكور شيخنا الزيادي اه‍ وقال سم والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء في صورة العبد بالعين وفي صورة الردئ في الذمة وإلا فالوجه استواء الحكم فيهما حتى يعتبر ما ظهر فيهما في صورة العين دون الذمة اه‍ (قوله موجودة فيهما) أي في الحط وقبول الردئ أو المعيب (قوله بخلاف الثمن) أي إذا حط بعضه (قوله فسرى ما وقع فيه إلخ) بخلاف الردئ أو المعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده لأن ما قبل اللزوم ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالأولى وهذا الفرق موافق لما مر عن البغوي اه‍ رشيدي (قوله بأن كان في الذمة) أي ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ودفع إلخ أي بعد مفارقة المجلس أخذا من قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد اه‍ قول المتن (أبدل وبقيا) وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه ويحبسه إلى أن يقبض الثمن نهاية ومغني قال ع ش قوله إن لم يكن تبرع إلخ كأن دفعه قبل قبض الثمن بلا إجبار ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع اه‍ قول المتن (إن جهل) أي كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله اه‍ مغني قول المتن (وكذا إن علم إلخ) قد يشكل على ما تقدم من أنه إذا شرع في سبب الاخذ وجب الفور في التملك وجه الاشكال أن دفع المستحق مع العلم بما له تقصير ينافي الفورية فليحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا سم على حج اه‍ ع ش (قوله وكذا لو إلخ) عبارة المغني عقب المتن إن كان الثمن معينا كتملكت الشقص بهذه الدراهم فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزما وعليه إبداله وإن دفع رديئا لم تبطل شفعته علم أو جهل اه‍ (قوله وإذا بقي حقه) أي الشفيع فيما إذا دفع مستحقا بصورتيه (قوله واستظهر) أي الثاني (قوله تعين
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428