حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٨٦
قال الأولى دون الواجب لامكان حمل قوله مسلما إلخ على ما يشمل الاستقلال بالتصرف قول المتن (ويجوز شرط عمل غلام المالك) كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل عليها وتعبير المصنف بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر فالظاهر أنه كعبده لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر الأذرعي مثله في المساقاة ولو شرط لعبده جزءا من الربح صح وإن لم يشرط عمله معه لرجوع ما شرط لعبده إليه مغني وشرح الروض عبارة الغرر وخرج به أي بالمملوك له غير مملوكه كغلامه الحر وزوجته وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شئ من الربح فيجوز ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور وإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشرط لهم ربح اه‍ (قوله أو المملوكة منفعته) أي ولو بهيمة اه‍ ع ش (قوله المعلوم) أي غلام المالك قنا أولا (قوله ولم يجعل إلخ) أي والحال لم يجعل الشارط لغلام المالك قنا أو لا (قوله لأنه من جملة ماله) أي عينا أو منفعة ليشمل أجيره الحر والموصي له بمنفعته اه‍ ع ش عبارة سم قوله لأنها أي المنفعة ش اه‍ (قوله استتباع بقية إلخ) أي كون عمل غلام المالك تابعا لبقية ماله (قوله ومن ثم إلخ) أي للتعليل بما ذكر ويحتمل أن المشار إليه قوله ولم يجعل له إلخ وهو الأقرب وجزم به ع ش (قوله الحجر للغلام إلخ) أي بأن لا يتصرف بدون مراجعته عبارة الغرر نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف العامل بدونه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح اه‍ (قوله شرط نفقته) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما هو ظاهر لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفقة الحر المذكور اه‍ سم عبارة ع ش أي المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا اه‍ (قوله ولا يشترط تقديرها) والأوجه اشتراط تقديرها وكان العامل استأجره بها اه‍ نهاية وقال البجيرمي والذي جزم به ابن المقري عدم اشتراط تقدير النفقة زيادي وفي القليوبي على الجلال ويجوز شرط النفقة ويتبع فيها العرف ولا يشترط تقديرها على المعتمد انتهى اه‍ (قوله اكتفاء بالعرف إلخ). فرع: قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان الأكثرون على الفساد لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت به العادة وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة ويؤيده ما ذكره الشارح م ر من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ اه‍ ع ش (قوله كالطحن إلخ) أي والزرع قول المتن (ووظيفة العامل). فائدة: الوظيفة بظاء مشالة ما يقدر على الانسان في يوم ونحوه اه‍ مغني (قوله وهي) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية والمغني إلا لفظة هنا (قوله وفي الجواهر إلخ) خبر مقدم لقوله أنه لا يصح إلخ وفي سم بعد ذكر كلام للروض مع شرحه ما نصه وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون الثاني الذي استظهره الشارح اه‍ ويأتي عن المغني والغرر في أول الفصل الآتي ما يوافقه أيضا (قوله البيع) الأولى الابتياع قول المتن (وتوابعها) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه نهاية ومغني أي وإن استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما يأتي في الفصل الآتي في شرح وما لا يلزمه له الاستئجار عليه ع ش (قوله وذرعها) إلى قوله أما إذا سكت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وفي الحاوي قول المتن (فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن إلخ) ولو اشترى العامل الحنطة وطحنها من غير شرط لم يفسخ القراض فيها ثم إذا طحن بغير الاذن فلا أجرة له ولو استأجر عليه لزمه الأجرة ويصير ضامنا وعليه غرم ما نقص بالطحن فإن باعه
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428