حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٤
إلى التنبيه في النهاية (قوله ولو بجناية) أي على أمه (قوله أو حيا) أي حياة مستقرة (قوله لأن الأول) هو قوله بأن انفصل ميتا وقوله والثاني هو قوله أو حيا ولم يعلم الخ اه‍ ع ش (قوله ولا ينافي هذا) أي قول المصنف فإن انفصل الخ اه‍ ع ش (قوله بشرطها) وهو الانفصال حيا لوقت يعلم الخ (قوله ما مر) أي قبيل قول المصنف ولا يرث مرتد. (قوله ما مر أنه ورث الخ) قد يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذا كان جمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا سم ورشيدي وأشار المغني إلى دفع المنافاة بما نصه ومر أن الحمل يرث قبل ولادته ولكن شرط استقرار ملكه للإرث ولادته حيا كما قال فإن انفصل الخ (قوله لأن هذا) أي ما هنا وقوله وذاك أي ما مر. (قوله باعتبار التبين) لو قال باعتبار نفس الامر لكان أقعد إذا لتبين قريب من الظهور أو عينه سيد عمر اه‍ ابن الجمال (قوله وإن المشروط) أي ولان الخ اه‍ ع ش (قوله بالشرطين) أي انفصاله حيا وإن لم يعلم وجوده عند الموت سم وكردي ورشيدي وقال ع ش هما كونه حيا حياة مستقرة يقينا اه‍ (قوله واعلم الخ) دخول في المتن (قول المتن بيانه) أي بيان العمل بالأحوط في حقه وحق غيره اه‍ سم ولك أن تقول نظر الصنيع الشارح أي عدم الاعطاء إلا اليقين (قول المتن إن لم يكمن) أي في مسألة الحمل وقوله من أي وارث وقوله عائلات بمثناة فوقية أي الثمن والسدسان اه‍ مغني (قوله لاحتمال) إلى التنبيه في المغني (قوله أنه) أي الحمل وقوله فتكون أي المسألة (قوله من أربع) كذا في أصله رحمه الله تعالى بترك التاء اه‍ سيد عمر وعبارة النهاية والمغني وابن الجمال أربعة بالتاء (قوله فإن كان) أي الحمل (قوله بنتين) أي فأكثر اه‍ سم (قوله فلهما) أي فالباقي لهما (قوله والأكمل) أي بأن كان بنتا وحينئذ يفضل عن الفرض واحد يأخذه الأب أيضا تعصيبا أو كان ابنا فيأخذ الباقي تعصيبا اه‍ سم عبارة المغني أو ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى فأكثر كمل للزوجة الثمن بغير عول وللأبوين السدسان كذلك والباقي للأولاد اه‍. (قوله على روي العين الخ) فيه تسامح إذ الروي هي العين فقط وأما الألف فوصل على أن إطلاق الروي على الحرف الذي تبنى عليه الأسجاع محل تأمل اه‍ سيد عمر وعبارة المغني وكان أول خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعي فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن فصارت تستحق التسع اه‍ أي بالعول (قوله وأن كلا الخ) عطف على مقدر والأصل من أن امرأة أتت في بطن واحد أربعين ولدا وأن كلا الخ (قوله أنه يحصل الخ) أي بنحو القرض (قوله ولم يوجد متبرع) أي بالعمل (قوله ولا متبرع) أي بالانفاق (قوله يقترض) أي القاضي وكذا ضمير الزم وقوله لهم أي للمحجورين من الأولاد ولو أفرد لكان أولى وكذا يقال في ضمير عليهم (قوله فإن لم يكن) أي للمحجور من الأولاد (قوله ما ذكر) أي
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428