بالسبب ما يقابل المباشرة فيشتمل الشرط والقرينة التمثيل ما ذكر اه سيد عمر. (قوله من كل الخ) بيان للنحو وقوله من التفصيل بيان لما تقرر (قوله للجلاد الخ) متعلق بالممسك (قوله ويوجه الأول) أي ما في البحر من إرث الممسك (قوله لضعفه) أي الشرط (قوله وقضية الخ) لا يخفى ما فيه (قوله أن لا يقطعه الخ) أي الشرط يعني أن لا يجعله فعل غيره كالمعدوم (قوله كما في الممسك الخ) مثال للمنفي بالميم (قوله لم ينظر إليه) أي الممسك وكان الاسبك ولم ينظر الخ بواو الاستئناف (قوله بالمباشر) أي الحاز (قوله وهو المنقول) أي التعميم المذكور (قوله ثم استشكل) أي الزركشي (قوله بأنهم لو رجعوا الخ) أي شهود التزكية والاحصان (قوله لا الاحصان) أي ولا التزكية (قوله لشهادتهما) أي نوعي شهود التزكية وشهود الاحصان (قوله إن لها) أي لشهادتهما وقوله تأثيرا أي في القتل (قوله إذ هو هنا) أي في منع الإرث (قوله وإن جاز الخ) القتل (قوله ولو لم يضمن) أي القاتل به أي بالقتل (قوله ثم) أي في الضمان. (قوله وأثر فيه أن القتل الخ) لا يخفى ما فيه من الركة ولو قال وإنما أثر فيه أي الضمان رجوع شهود الزنى لا غير لأن القتل إنما يضاف بعد الرجوع لشهود الزنى الخ لا تصح المقام (قوله فتأمله) لعل وجهه الإشارة إلى المصادرة في تعليل عزم شهود الزنا لا غير في الرجوع بعد الرجم (قوله إن الميتة الخ) أي بأن الميتة (قوله فمن ذلك) أي مما يصرح بذلك (قوله بإحباله) أي بالولادة الناشئة عنه (قوله وقيل الخ) من جملة مقولهم (قوله ولا يضمن) أي الزوج زوجته أي الميتة بالولادة الناشئة عن وطئه والجملة استئنافية أو عطف على قوله وقيل الخ (قوله بما إذا لم يعلم الخ) أي لم يظن إذ إلحاق الولد بالفراش ظني (قوله كون السبب) وهو الوطئ هنا (قوله أعرضوا عن النظر لقائله) أي قائل ذلك الاحتمال يعني لم يعينوا القاتل وقالوا وقيل الخ ولو اعتبروا بقوله لقالوا قال فلان كما هو الشائع اه كردي. (قوله فاعله) أي الوطئ (قوله عنه) أي الوطئ (قوله فهو) أي إطلاق القاتل على الواطئ (قوله فلم يدخل) أي الوطئ وقوله في اللفظ الخ أي لفظ القاتل ومعناه وهذا مبالغة في نفي التسمية وإلا فالدخول لا يتصور إلا في المعنى إلا أن يراد بالمعنى الحكمة (قوله ما بحثه) أي الإرث (قوله أما الأول) أي التعليل بعدم التسمية (قوله لم يشترطوا) أي في منع الإرث وقوله تسميته أي تسمية من له دخل في القتل أي حتى يلزم من عدم التسمية الإرث (قوله إن الوطئ) الأولى الواطئ بصيغة الفاعل وقوله كذلك أي له دخل في القتل بالسببية (قوله قطع نسبة الولد للزاني) أي ولو لم
(٤١٩)