حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٥
الاقتراض ثم إلزام الأغنياء بالانفاق (قوله لاخراج زكاة الفطر) أي عن المحجور (قول المتن فيعطون) أي الأولاد اه‍ مغني (قوله فيوقف) إلى قوله ولا يطالب في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله وله خمس الباقي الخ) عبارة ابن الجمال والمغني ولا يصرف للابن شئ على الأول وعلى الثاني له خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا فلا فائدة للصرف اه‍ (قوله ويمكن الخ) مستأنف اه‍ ع ش (قوله وان احتمل الخ) أي لأنه ملكه ظاهر والأصل السلامة فلا وجه لمطالبة بضامن فيما ملكه اه‍ ع ش (قوله ليقسم بين الكل) فيه إشارة إلى تبين بطلان القسمة الأولى ومن فوائد بطلانها أنه لا يفوز بالزوائد بل تقسم بين الورثة بالمحاصة اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف ولو خلف (قوله بل ظاهر كلام الشيخين الخ) عبارة الروض ولو لم تدعه أي المرأة الحمل واحتمل لقرب الوطئ ففي الوقف تردد قال في شرحه وكلام الأصل يقتضي ترجيح الوقف اه‍ اه‍ سم (قوله وهو) أي الخنثى من له إلى قوله وزعم أنه في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يكون له كثقبة الطائر. (قوله من له آلتا الرجل والمرأة) فإن أمنى هذا من ذكره أو بال منه دون فرجه فهو ذكر ولو كبيرا وإن حاض أو حبل أو أمنى أو بال من فرج النساء فهو أنثى وإن بال من ذكره وفرجه معا ولكن سبق البول من أحدهما فالحكم له وإن بال منهما على السواء ومال إلى الرجال فهو امرأة أو مال إلى النساء فهو رجل وإن مال إليهما على السواء أو لم يمل إلى واحد منهما فهو مشكل ولا أثر للحية ولا لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلع اه‍ ابن الجمال زاد المغني ولا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدها مع وجود شئ من العلامات السابقة لأنه محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في أخباره اه‍ (قوله وقد يكون كثقبة الطائر) أي لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة وهذا مشكل حتى يبلغ ويحيض أو يحبل فيكون أنثى أو لا يحيض ولا يحبل ويخبر عن نفسه أي بعد عقله أنه يميل إلى الرجال فيكون امرأة أو إلى النساء فيكون رجلا أو إليهما على السواء أو لا يميل إلى فريق منهما فيكون مشكلا اه‍ ابن الجمال عبارة المغني ولا ينحصر ذلك أي اتضاحه في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة أحد النوعين اه‍ (قوله وهو) أي الخنثى من تخنث الخ أي مأخوذ منه (قوله اشتبه الخ) سمي الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه اه‍ مغني (قول المتن كولد أم) أي فإن له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى وقوله ومعتق أي فإن له جميع المال عند الانفراد ذكرا أو أنثى اه‍ ابن الجمال (قوله ولو بقوله الخ) قال في الروضة فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو امرأة صدقناه بيمينه لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق اه‍ سم زاد ابن الجمال وقيل يصدق كما في الأولى وفرق الأولى بأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يرتفع بقوله بخلافه ثم اه‍ وقد مر أنه لا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله (قوله وإن اتهم) أي لأنه لا يعلم إلا منه اه‍ ابن الجمال (قوله فإن ورث) أي الخنثى (قوله بتقدير) أي كولد الأخ أو الجد (قوله عليهما) أي التقديرين (قوله أمثلة ذلك) أي قول المصنف وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره. (قوله النصف) أي ويوقف الباقي ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن بان أنثى أخذه الأخ اه‍ سم (قوله بين الخنثى والعم) أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم (قوله ويوقف الباقي) وهو سهم واحد من اثني عشر (قوله بينه وبين الأب)
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428