حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٠
وفيه نظر إلخ) عبارة المغني وقال الأسنوي نعم أي يغرم أرش النقص وهو الأوجه لأن الأول مخالف إلخ اه‍ قول المتن (وإن تذكر صنعه نسيها يجبر النسيان إلخ) ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم مما مر ومرض القن المغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر بعوده كما كان لأنه متقوم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو سقوط سنه ينجبر إلخ أي ولو مثغورا اه‍ (قوله بتعليم) أي ولو لم يغرم في تعلمه شيئا كأن علمه بنفسه أو بمتبرع لأنه وإن كان كذلك منسوب للمالك وقد تحقق نقصه حين رجوعه ليده اه‍ ع ش. (قوله كعود السمن) أي فلا يجبر النقص (قوله وكذا) أي كعود السمن عبارة المغني ويجري الخلاف أي الذي في السمن الطارئ فيما لو كسر الحلي أو الاناء ثم أعاده بتلك الصنعة اه‍ (قوله لأنه عين ماله) وإنما انتقل من صفة إلى صفة نهاية ومغني (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف والتصحيح (قوله فتفرخ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده وقياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو حبا إلخ) أو بزر قز فصار قزا نهاية ومغني قال ع ش فيه مسامحة إذ البزر لا يصير قزا وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة فيه اه‍ (قوله إن الخمر إلخ) خبر قوله وقياس إلخ. (قوله ترد للمالك إلخ) وفاقا للنهاية (قوله مطلقا) أي محترمة أو لا (قوله وقد تقرر) أي آنفا بقوله وقياس إلخ (قوله ومتى تخللت إلخ) والظاهر أن الحكم كذلك لو تخللت في يد المالك بعد ردها إليه فيسترد العصير وعليه أرش النقص إن كان اه‍ سم (قوله وليس قضيته) أي التعليل اه‍ رشيدي (قوله لأن ملكه هو العصير) هذا التعليل لا يأتي فيمن لم يسبق له ملك العصير ووضع يده على الخمر بنحو إعراض مستحقها عنها ثم غصبت منه فتخللت ثم رأيت قال الرشيدي قوله م ر لأنهما فرعا ملكه جرى على الغالب وإلا فقد لا يسبق له ملك العصير كما لو ورث الخمرة أو الجلد مثلا وعبارة غيره لأنهما فرعا اختصاصه اه‍ (قوله سوى المتولي إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا. (قوله فإن تلفا) إلى الفصل في النهاية والمغني ثم قالا ولو أتلف شخص جلدا غير
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428