حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٤
(ففي ذاتهم الخ) أي فليس متروكا سم (قوله وقول المتولي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله استبعده الشاشي الخ) فإن ذلك مكروه ويسقط المروءة حيث لم يلق بمثله ع ش وشيخنا. (قوله ولا يسن لهم تطيب) هذا يشمل ما لو كان ببدنه رائحة لا يزيلها إلا الطيب الذي تظهر رائحته في البدن وقد يلتزم لأن استعماله في نفسه ينافي ما هو مقصود للمستسقين من إظهار التبذل وعدم الترفه وأما ما يحصل لغيره من الأذى بالرائحة الكريهة الحاصلة منه بترك التطيب فقد يقال مثله في هذا المقام يضر لأن اللائق فيه احتمال الأذى في جنب طلب المصلحة العامة ع ش (قوله ويخرجون من طريق ويرجعون الخ) أي مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم نهاية ومغني زاد شيخنا وأما في رجوعهم فالمشي مثل الركوب اه‍ (قوله ندبا) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام سم قول المتن (الصبيان الخ) أي والأرقاء بإذن ساداتهم نهاية ومغني (قوله والذي يتجه الخ) قضية كلام الأسنوي أنها في مال الصبيان وهو كذلك لأن الجدب عمهم نهاية ومغني وكذا في الايعاب والامداد كما في الكردي على بأفضل وقال شيخنا بعد ذكر ذلك الخلاف وقال سم إن كان الاستسقاء لهم فهي من مالهم وإن كان لغيرهم فهي على أوليائهم اه‍ ويصح أن يكون هذا جمعا بين القولين اه‍ (قوله أن مؤنة حملهم) أي الصبيان ونحوهم مغني. (قوله كمؤن حجهم الخ) قد يفرق بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية سم عبارة ع ش ولعل الفرق بين هذا وما في الحج أن هذه حاجة ناجزة بخلاف تلك فلو لم يكن له مال فالأقرب أنه لا تخرج مؤنتهم من بيت المال وفي سم على المنهج بعدما ذكر ولو خرجت الزوجة للاستسقاء فإن كان بإذن الزوج وهي معه فلا إشكال في وجوب نفقتها عليه أو بغير إذنه فلا إشكال في عدم الوجوب أو بإذنه وهي وحدها ففيه نظر والقلب إلى عدم الوجوب أميل لأنها إنما خرجت لغرضها غاية الأمر أنه قد يعود على الزوج نفع بواسطة خروجها لكنه لم يبعثها إليه ولا طلبه منها وأما مؤنة خروجها الزائدة على نفقة التخلف فأولى بعدم الوجوب فليتأمل اه‍ (قوله ضراوتهم) أي غلبتهم وإيذاؤهم للخلق كردي. (قوله ويؤيد الأول) أي الشمول وجزم به شيخنا كما مر (قوله مسترزقون) بكسر الزاي قول المتن (والشيوخ) أي والخنثى القبيح المنظر نهاية ومغني (قوله والعجائز) إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية والمغني (قوله والعجائز) أي غير ذوات الهيئات بخلاف الشواب مطلقا والعجائز ذوات الهيئات ولا بد من إذن حليل ذات الحليل نظير ما مر في العيد وغيره برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وهل ترزقون) في معنى النفي أي لا ترزقون ع ش (قوله أي لكبر سنهم الخ) عبارة النهاية والمغني والايعاب والمراد بالركع من انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة اه‍ قول المتن (وكذا البهائم) لو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم وحدها لأنها قد تطلب ويستجاب لها قد يتجه عدم سن ذلك لأن إخراجها إنما هو بالتبع وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب فيه نظر ولا يبعد الشمول لأنها مسترزقة أيضا وعليه فهل العقور منها كذلك ولا يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاءه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله طريا فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش. (قوله فإذا هو بنملة الخ) قال الدميري اسمها عيجلون اه‍ وببعض الحواشي قيل اسمها حرما وقيل طافية وقيل شاهدة وكانت عرجاء ع ش (قوله رافعة بعض قوائمها) عبارة المغني وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست