حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٣
أن يخفف أكله وشربه في تلك الليلة ما أمكن مغني ونهاية. (قوله إلا في مكة وبيت المقدس) خلافا للنهاية والمغني وشروح الروض وبافضل والارشاد والعباب عبارة الأولين وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها لأنا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأنا نجنبهم المساجد اه‍ قال البصري بعد ذكر كلامهما المذكور ويؤخذ من صنيعهما أنه لا فرق في الصبيان المطلوب حضورهم بين المميزين وغيرهم فإن المأمور بتجنبهم المساجد غير المميزين ولم يصرحا به فيما سيأتي ويؤخذ منه أيضا أنهما لا يرتضيان الاستثناء الثاني الذي أشار إليه الشارح بقوله وإلا إن قل المستسقون الخ وإن لم يتعرضا له بنفي ولا إثبات اه‍ وقوله ولم يصرحا به الخ وصح بذلك الشارح فيما يأتي واعتمده شيخنا وقوله وإن لم يتعرضا له الخ قد يمنع ويدعى دخوله في الباقي بعد الاستثناء (قوله لشرف المحل وسعته) قضية هذا التعليل استثناء المدينة أيضا لأنه اتسع مسجدها الآن. (قوله ولا ينافيه) أي استثناء مكة وبيت المقدس (قوله نحو الصبيان الخ) أي كالحيض والمجانين. (قوله وإلا إن قل الخ) وفي شرح العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ندب الخروج إلى الصحراء بين كثرة المستسقين وقلتهم وهو ظاهر فقول الدارمي أن المسجد أفضل عند قلتهم ضعيف كما هو ظاهر من كلامهم إلى أن قال وقد يقال قضية هذا التعليل والتعليل السابق أنهم لو قالوا ولا يحضرها صبيان ولا حيض ولا بهائم أنه يسن المسجد والذي يتجه خلافه للاتباع ثم رأيت الزركشي أشار إلى ما قدمته من أن كلام الدارمي مقالة انتهى اه‍ سم (قوله ولو لأهل عرفة) أي المقيمين فيه (قوله لأنه الخ) أي وقوف عرفة. (قوله وقضيته أنه لو وقع هنا الخ) وأجيب بأن الإمام هنا لما أمر به صار واجبا نهاية ومغني وأقره سم وقد يقال ليس في كلامهم هنا ما يفيد أمر الإمام بصوم يوم الخروج بخصوصه وأمره بصيام ثلاثة أيام لا يشمل هذا اليوم فمفاد كلامهم أن صيام هذا اليوم مندوب مطلقا آمر به الإمام أو لا (قوله ويحتمل الفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بكسر) إلى قوله كذا قيل في المغني وإلى قوله وذلك في النهاية. (قوله أي عمل الخ) عبارة المغني أي مهنة وهو من إضافة الموصوف إلى صفته أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الانسان في بيته اه‍ زاد النهاية قال القمولي ولا يلبس الجديد من ثياب البذلة أيضا اه‍ قال ع ش قوله م ر من إضافة الموصوف إلى صفته والمعنى حينئذ في ثياب متبذلة ويمكن كون الإضافة حقيقية لأنه تكفي في الإضافة أدنى ملابسة وهو الظاهر من قوله م ر بعد أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل الخ وقوله ولا يلبس الجديد أي يطلب منه أن لا يلبسه فلو خالف وفعل كان مكروها ع ش (قوله غير جديدة) صفة ثياب بذلة (قوله وحينئذ) أي حين العطف على بذلة قوله:
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست