حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٥
هل يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على الجمع فيه بين الامر والتهديد أو يكفي الامر من غير تهديد اه‍ أقول ظاهر كلامهم الأول وقد يصرح به قول البجيرمي عن البرماوي وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا قتل به اه‍ ويأتي ما يؤيد كلام شرح الارشاد. (قوله فيما يظهر) يوجه بأن القتل لما كان متعلقا بالإمام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما سم (قوله عند ضيقه) ظاهره أنه لا يطالب عند سعة الوقت فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه فليحرر حلبي وقال البرماوي تكفي المطالبة ولو في أول الوقت وأقره شيخنا الحفني اه‍ بجيرمي (قوله فامنع) أي لم يفعل بجيرمي (قوله وذلك) أي التارك لعذر (قوله كفاقد الطهورين الخ) ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه مغني زاد النهاية وقيده بعضهم بحثا بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فالذي يتجه قتله والأوجه الاخذ بالاطلاق اه‍ فلا فرق بين التقليد وعدمه في أنه لا يقتل ع ش (قوله لأنه مختلف في وجوبها عليه) أي فكأن جريان الخلاف شبهة في حقه مانعة من قتله وإن لم يقلد ع ش. (قوله ويلحق به) أي بفاقد الطهورين التارك للصلاة (قوله وإن لزمته) أي تلك الصلاة (قوله بخلاف ما لو قال) عبارة المغني ويقتل بترك الجمعة ولو قال أصليها ظهرا كما في زيادة الروضة عن الشاشي واختاره ابن الصلاح وقال في التحقيق أنه الأقوى لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها خلافا لما في فتاوى الغزالي وجزم به في الحاوي الصغير من عدم القتل ويقتل بخروج وقتها بحيث لا يتمكن من فعلها إن لم يتب فإن تاب لم يقتل وتوبته أن يقول لا أتركها بعد ذلك كسلا ومحل الخلاف كما قال الأذرعي فيمن تلزمه إجماعا فإن أبا حنيفة يقول لا جمعة إلا على أهل مصر جامع اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله خلافا إلى ويقتل وقوله وتوبته إلى ومحل الخلاف قال ع ش قوله م ر إذ الظهر ليس الخ قضيته أنه لو هدد عليها في وقتها ولم يفعلها حتى خرج الوقت ثم تاب وقال أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ذلك اليوم لم يقتل بتركه لكونه لا يقتل بترك القضاء لكن في فتاوى الشارح م ر أنه يقتل حيث امتنع من صلاة الظهر وأن محل عدم القتل بالقضاء إذا لم يهدد به أو بأصله كما هنا اه‍ وتقدم عن المغني ويأتي عن سم عن الناشري ما هو كالصريح في خلاف ما نقله عن فتاوى الرملي. (قوله إجماعا) أي من الأئمة الأربعة فلو تعددت الجمعة وترك فعلها لعدم علمه بالسابق فهل يقتل لتركه لها مع القدرة أو لا لعذره بالشك فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش (قوله ويقتل) أي حدا (أيضا) أي كتارك الصلاة كسلا (بكل ركن الخ) أي بتركه على حذف المضاف (قوله دون إزالة النجاسة) أي لأن للمالكية قولا مشهورا قويا إن إزالتها سنة للصلاة لا واجبة
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست