حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٧١
يمين فأخرجها بقصد الكفارة هل يجزئه ذلك أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن المتبادر من لفظ الصدقة المندوبة وبقي أيضا ما لو أمره بالتصدق بدينار مثلا وكان لا يملك إلا نصفه فهل يلزمه التصدق به أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول لأن كل جزء من الدينار بخصوصه مطلوب في ضمن كله وقوله م ر أو في أحد خصال الكفارة يشمل الاطعام والكسوة وعبارة ابن حج إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة اه‍ وهذا يقرب من الاحتمال الثاني المذكور في كلام الشارح م ر اه‍ (قوله يجب كالصوم) يأتي عن المغني خلافه. (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يسلم الوجوب في الأموال فوجهه ظاهر فإن الفرق الخ (قوله ومن ثم خالفه) أي الأسنوي (الأذرعي وغيره) ووافقهما المغني فقال بعد كلام ما نصه فيؤخذ من كلامهما أي الأذرعي والغزي أن الامر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله إنما يخاطب به الخ) خبر ان الوجوب (قوله الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة) كذا م ر اه‍ سم قوله: وبما يفضل عن يوم وليلة الخ) قضيته أنه لا يشترط أن يكون ما يتصدق به فاضلا عن دينه وهو المعتمد الآتي له م ر. فرع هل يشترط في العبد المعتق إجزاؤه في الكفارة أم لا؟ فيه نظر. والأقرب الثاني لأنه يصدق عليه مسمى المأمور ع ش. (قوله ما لم يخالف الخ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به لأنه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن م ر آخر اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب طاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش (قوله وهذا يفيد وجوب المباح الخ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع (قوله أي بأن لم يأمر بمحرم) قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهى بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر الخ (قوله وقولهم الخ) عطف على قوله قولهم تجب الخ (قوله إن جوزناه) أي التسعير و (قوله كما هو الخ) أي تجويز التسعير. (قوله إن ما أمر به الخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة (قوله مما ليس فيه مصلحة الخ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامه أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم (قوله وإن الوجوب الخ) عطف على إن ما أمر به الخ قوله (في ذلك) أي فيما أمر به سواء كان فيه مصلحة عامة أو لا قوله (فعلم الخ) أي من الاستدراك المذكور (قوله وإلا فلا) أي وإن لم تجوز التسعير كما هو الراجح فلا يجب امتثال أمره فيه لا ظاهرا ولا باطنا (قوله محرم عليه) أي على الإمام. (قوله فيما مر) أي من وجوب المال (قوله لأنه مندوب) أي ما مر عن الأسنوي (وهو لا ضرر فيه) أي المندوب (قوله يوجب الخ) نعت للضرر المنفى و (قوله للمصلحة الخ) متعلق للامر قوله:
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست