حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٥
اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكتنا اه‍. (قوله ويفرق بين الأمهات والأولاد) وقد يفعل ذلك مع الآدميات سم وفيه توقف لأنه يؤدي إلى زوال حضور الأمهات (قوله ونازع فيه) أي في التفريق قول المتن (ولا يمتع أهل الذمة) لكن لا يدخلون المسجد إلا بإذن كما في غير الاستسقاء ع ش (قوله أو العهد) إلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله ويظهر إلى لأنهم (قوله أو العهد) أي أو المؤمنين ع ش (قوله أي لا ينبغي ذلك) أي لا يطلب والظاهر منه وكذا من قوله ولا يختلطون بنا أنه لا يطلب منعهم من الخروج في يومنا وعليه فقوله الآتي ونص الخ الغرض منه حكاية قول مقابل لما فهم من كلام المصنف ع ش (قوله وسيأتي أنه يكره لهم الخ) عبارة العباب وشرحه في هذا الآتي ويكره أيضا خروجهم معهم فيمنعون من ذلك ندبا وقيل وجوبا إن لم يتميزوا عنهم أي عن المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا فإنهم لا يمنعون قطعا فيخرجون ولو في يوم خروج المسلمين اه‍ ومثله في الروض وشرحه وقضيته تخصيص كراهة حضورهم بكونهم معهم فيختص سن منع الإمام بهذه الحالة وهو قضية قولهم فيمنعون الخ فقد أفاد كلامهم العلاوة المذكورة وأعني عن الجواب لكن النص المذكور قد يدل على طلب منعهم من الخروج في يومنا وقضية ما تقرر من ندب المنع إذا لم يتميزوا عنا أن قول المصنف ولا يمنع أهل الذمة معناه لا يجب المنع أو إذا تميزوا ولم يكن خروجهم في يومنا على ما فيه اه‍ وتقدم عن ع ش أن الغرض من ذكر النص الآتي حكاية قول مقابل لما يفهم من كلام المصنف وفي البجيرمي وحاشية شيخنا ما حاصله أن الكراهة وندب المنع كل منهما مختص بما إذا لم يتميزوا عنا (قوله لأنهم الخ) تعليل للمتن (قوله مسترزقون) بكسر الزاي برماوي (قوله وبه يرد الخ) أي بكونهم قد تعجل لهم الإجابة استدراجا ولو قيل وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغرير للعامة بحسن طريقته لكان حسنا ع ش (قوله قول البحر يحرم التأمين الخ) اعتمده المغني. (قوله ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد الخ) أقره ع ش ثم قال فرع في استحباب الدعاء للكافر خلاف واعتمده م ر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة الا إذا أراد المغفر مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم ان أراد اللهم اغفر له ان أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة ان يحصل له سببه وهو الاسلام فلا يتجه الا الجواز سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم والا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كان فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فاشعر بتحقير ذلك الغير اه‍ (قوله ويكره) إلى قوله ولقول المالكية في المغنى الا قوله وقول شيخنا إلى لأنه (قوله ويكره لهم الحضور الخ) عبارة شرح الروض ويكره أيضا أي كاخراجهم خروجهم معهم كما عبر به الأصل فيمنعون من الخروج معهم انتهى اه‍ سم قول أمتن (لا يختلطون الخ) أي أهل الذمة ولاغيرهم من سائر الكفارة قال الشافعي رضى الله تعالى عنه ولا أكره من اخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم قال المصنف وهذا يقتضى كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الأكثر انهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون انهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست