حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٨
يقال فليفعل بنظيره في الكسوف شكرا على نعمة إزالته اه‍ أي فالمناسب أن يفرق بما تقدم آنفا عن الحواشي (قوله أو بعدها) معطوف على قول المتن قبلها سم عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها فإنهم لا يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم اه‍ (قوله لم يخرجوا) أي إن كانوا لم يخرجوا لكن ينبغي أن يخطبوا سم (قوله ندبا) كذا في النهاية والمغني و (قوله أو نائبه) عبارتهما أو من يقوم مقامه اه‍. (قوله أن منه) أي من النائب (قوله لا نحو وإلى الشوكة الخ) يظهر أن المراد بوالي الشوكة متولي أمور السياسة من قبل الإمام لا ذو الشوكة الآتي لأن ذاك خارج عن طاعة الإمام لا نائب عنه وكلامنا هنا في النائب بصري وقوله متولي أمور السياسة الخ أي وتغلب على غيرها بشوكته (قوله وأن البلاد الخ) عطف على قوله أن منه الخ (قوله يعتبر ذو الشوكة الخ) يظهر أن المراد بذي الشوكة ما ذكره في القضاء وهو المتغلب على جهة من غير عقد صحيح له بالإمامة وعليه فكان الأنسب تعبير الشارح بقوله لا إمام لها باللام لا بها بالباء الموحدة بصري (قوله ويأمرهم الإمام أو المطاع) ظاهره ولو مع وجود الإمام وفيه نظر سم عبارة شيخنا قوله أو المطاع أي في البلاد التي لا إمام فيها اه‍ وفي العباب مع شرحه ولو عدم الولاة قدموا أي علماء ذلك المحل وصلحاؤه أحدهم أي من رأوا فيه صلاة للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء اه‍ قول المتن (بصيام ثلاثة الخ) ويأمرهم أيضا بالصلح بين المتشاحنين مغني (قوله متتابعة) إلى قوله كما شمله في المغني وإلى قوله وأنه لو نوى في النهاية (قوله ويصوم معهم) لكن لا يلزمه الصوم لأنه إنما لزم غيره امتثالا لامره هو وهذا مفقود فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه سم ونهاية وع ش (قوله وبأمره بالثلاثة أو الأربعة الخ) يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة م ر ويتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمر به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك سم على حج كما وافق عليه م ر والطبلاوي ع ش (قوله يلزمهم الصوم) عللوه بالامتثال لامره وقضيته أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فيها يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء لا يبعد الاستمرار سم على حج. فرع أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الأيام انتهى أقول يوجه بأن هذا الصوم كالشئ الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما صار سببا في المزيد سم على المنهج وبقي ما لو أمرهم بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأنه كان لأمر وقد فات وبقي ما لو أمرهم بالصيام ثم خرج بهم بعد اليوم الأول فهل يجب عليهم إتمام بقية الأيام أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من قولهم أنه واجب لذاته لا لشق العصا ونقل بالدرس عن شيخنا الحلبي وشيخنا الزيادي ما يوافق ذلك. فائدة لو رجع الإمام عن الامر وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني. فائدة أخرى لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فهل يجب عليه الصوم أم لا؟ فيه نظر والأقرب أنه إن كان من أهل ولايته وجب صوم ما بقي وإلا فلا ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء وبقي أيضا ما لو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان هل يجب أم لا؟ فيه نظر والظاهر الوجوب لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف هو الذي لا سبب له وهذا سببه الاحتياج فليس الامر به أمرا بمعصية بل بطاعة وبقي أيضا ما لو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست