حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٧
الخسف وهو المحو وهو بالقمر أليق لأن جرمه أسود صقيل كالمرآة يضئ بمقابلته نور الشمس فإذا حال جرم الأرض بينهما عند المقابلة منع من وصول نورها إليه فيظلم ولذلك لا يوجد إلا قبيل أنصاف الشهور غالبا شيخنا قوله (فإذا حيل بينهما) أي حال ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع نهاية قوله (وهي مضيئة الخ) أي الشمس قوله (حائل) وهو القمر نهاية ومغني قوله (فيمنع الخ) أي مع بقاء نورها فيرمى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيظن ذهاب ضوئها مغني قوله (وكان هذا) أي إنكارهم لكسوف الشمس ع ش قوله ( هو سبب إيثاره في الترجمة) زادا لنهاية بناء على ما مر من مقابل الأشهر اه‍ قال الرشيدي يعني المعبر عنه بقوله وقيل عكسه إذ هو المقابل الحقيقي اه‍. (قوله ونازعهم الخ) أي علماء الهيئة (في ذلك) أي في البيان المتقدم قوله (مؤكدة) إلى قول المتن ويقرأ في النهاية ما يوافقه إلا قوله خلافا للأسنوي وكذا في المغني إلا قوله أو أطلق قوله (لكل من مر الخ) عبارة المغني في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدا أو امرأة اه‍ زاد النهاية أو مسافرا قوله (إذ المتبادر الخ) عبارة المغني من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين اه‍ قوله (إذ المتبادر منه الخ) فيه نظر ظاهر سم قوله (وإنما لم يجب الخ) أي بالامر المتقدم قوله (غيرها) أي الخمس مغني. قوله (نظير ما مر) أي في العيد وقوله (في أنه لا بد الخ) أي من أنه الخ قوله (وهذا) أي قول المصنف فيحرم بنية الخ قوله (لكن صرح به الخ) عبارة المغني إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف اه‍ قوله (أو أطلق الخ) أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه إذا أطلق انعقدت على الاطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الصبح وأن يصليها بالكيفية المعروفة نهاية قال ع ش قال سم على حج وعليه فهل يتعين إحدى الكيفيتين بمجرد القصد إليها بعد إطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها بأن يشرع في القراءة بعد اعتداله من الركوع الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية فيه نظر ويتجه الثاني اه‍ أقول ولو قيل بالأول بل هو الظاهر وتنصرف بمجرد القصد والإرادة لما عينه لم يبعد قياسا على ما لو أحرم بالحج وأطلق فيصح وينصرف لما صرفه إليه بمجرد القصد والإرادة ولا يتوقف على الشروع في الأعمال وعلى ما لو نوى نفلا فيزيد وينقص بمجرد القصد والإرادة اه‍ قوله (أن يصليها الخ) خبر قوله إحداها قوله (كسنة الصبح). فرع: لو نذر أن يصليها كسنة الظهر تعين فعلها كذلك وفي سم على المنهج أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا أطلق انعقدت على الاطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الظهر وأن يصليها بالكيفية المعروفة وبأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على ثلاث لأنها أقل الكمال وجزم ابن حجر بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر وإنما يزيد إن نواها بصفة الكمال وأقول قد يتجه انعقادها بالهيئة الكاملة لأنها الأصل والفاضلة ويؤخذ مما أفتى به شيخنا صحة إطلاق المأموم نية الكسوف خلف من جهل هل نواه كسنة الظهر أو بالكيفية المشهورة لأن إطلاق النية صالح لكل منهما وينحط على ما قصده الإمام أو اختاره بعد إطلاقه منهما فإن بطلت صلاة الإمام أو فارقه عقب الاحرام وجهل ما قصده أو اختاره فيتجه البطلان وإذا أطلاق المأموم نيته خلف من قصد الكيفية المعروفة وقلنا بصحة ذلك كما هو قضية فتوى شيخنا وأراد مفارقته قبل الركوع وأن يصليها كسنة الظهر فهل يصح ذلك أم لا؟ فيه نظر والمعتمد الثاني وأن نيته خلف من نوى الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية المعروفة فليس له الخروج عنها وإن فارق انتهى اه‍ ع ش بتصرف. (قوله وثبت فيها) أي في هذه الكيفية قوله (ومحل ما يأتي) أي في المتن آنفا قوله (والرجوع بها الخ) أي بإسقاط ركوع من الركوعين قوله (إذا نواها الخ) خبر ومحل ما يأتي قوله (لما زعمه الأسنوي) أي من إنكاره هذه الكيفية مستدلا بما يأتي إيعاب قوله (أن يزيد
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست