حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٨
الخ) خبر قوله ثانيتها قوله (أو وسورة قصيرة) يعني يقرأ الفاتحة فقط أو يقرأ معها سورة أخرى قصيرة كردي قول المتن (ثم يقرأ الفاتحة) أي بعد الافتتاح والتعوذ نهاية ومغني قول المتن (ثم يركع) أي ثانيا أقصر من الأول نهاية ومغني قول المتن (ثم يعتدل) أي ثانيا ويقول في الاعتدال عن الركوع الأول والثاني سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة وأصلها زاد في المجموع حمدا طيبا إلى آخره مغني وكذا في النهاية إلا قوله زاد الخ قال ع ش قوله م ر ربنا لك الحمد أي إلى آخر ذكر الاعتدال محلى وحج أقول وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل بين المنفرد وإمام غير محصورين الخ لأن هذا لم يرد بخصوصه بخلاف تكرير الركوع وتطويل القراءة فلا يتوقف على رضا المأمومين لوروده اه‍. قوله (كغيرها) أي ويأتي بالطمأنينة في محالها مغني ونهاية قوله (ولا يجوز إعادة صلاتها إلا فيما يأتي) أي قريبا وأما خبره أنه (ص) جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت فأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بأنها واقعة حال فعلية يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف سم قول المتن (لتمادي الكسوف) أي فأولى لغير تماديه سم قوله (أي أحد الركوعين) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني قوله (وغيره) أي غير النفل المطلق قوله (وفيه الخ) أي في مسلم ع ش قوله (أربعة وصح خمسة) أي ركوعات نهاية قوله (أجابوا) أي الجمهور (عنها) أي عن روايات الزيادة نهاية ومغني وسكت الشارح عن جواب رواية الإعادة وأجاب النهاية عنها بما مر آنفا عن سم عن الشهاب الرملي بأن أحاديث الركوعين أصح الخ أي فقدمت على بقية الروايات نهاية زاد المغني وهذا هو الذي اختاره الشافعي ثم البخاري اه‍. (قوله واعترضه الخ) أي الجواب المذكور قوله (وفيه نظر) أي في الاعتراض المذكور قوله (لأن سبر كلامهم) أي تتبع كلام المحدثين قوله (فالتعارض محقق) قد يقال قضية التعارض الاخذ بجميع التعدد المنقول لا الاقتصار على كيفية واحدة إلا أن يقال لما تعذر معرفة عين كل وارد اقتصرنا على الأقل منه فليتأمل سم قوله (وصورة الزيادة) إلى قوله كذا قالوه في المغني والنهاية إلا قوله والنقص وقوله وعلى هذا إلى ولو صلاها وقوله إلا لعذر إلى المتن قوله (والنقص) ينبغي أن يكون من صوره أيضا أن يتجلى وهو في الصلاة فليس له النقص في الأصح وله ذلك على مقابله سم. قوله (على المقابل) أي مقابل لا صح قوله (أن يكون من أهل الحساب) أي وإلا فكيف يعلم في الصلاة أن الكسوف يتمادى زيادة على قدر ما نوى الاتيان به أو ينقص عنه وقد يقال لا حاجة إلى تصوير النقص بذلك مع قول المصنف للانجلاء فليتأمل سم عبارة ع ش ولا حاجة للتصوير بذلك في النقص لأنه يكون عند الانجلاء وهو مشاهد فلا يحتاج إلى الحساب اه‍ قوله (وعلى هذا) أي التصوير سم قوله (ولو صلاها الخ) عبارة النهاية وعلم مما تقرر امتناع تكريرها لبطء الانجلاء نعم لو صلاها منفردا الخ قوله (سن له إعادتها الخ) ويظهر مجئ شروط
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست