حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٢
مثله وقال سم انظر لو أخر الإمام الاحرام إلى الزوال أو ترك الصلاة ويحتمل أن المعتبر حينئذ وقت الاحرام غالبا عادة اه‍ وفي ع ش والكردي على بأفضل عن الامداد والذي يظهر أنه لو قصد ترك الصلاة بالكلية اعتبر في حقه تحرم الإمام إن كان وإلا اعتبر بطلوع الشمس ويحتمل الاعتبار به مطلقا ا زاد السيد البصري ولعل الأقرب أن المعتبر آخر الوقت اه‍ وجزم شيخنا بذلك فقال المعتمد أنه يكبر إلى إحرام الإمام إن صلى جماعة ولو تأخر إلى آخر الوقت وإلى إحرام نفسه إن صلى فرادى ولو في آخر الوقت وإلى الزوال إن لم يصل أصلا لأنه بسبيل من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت اه‍ قوله (أولى ما يشتغل به) حتى أنه أولى من الصلاة على النبي (ص) وقراءة سورة الكهف إذا وافقت ليلة العيد ليلة الجمعة خلافا لمن ذهب إلى أنه يجمع بين ذلك شيخنا وقوله خلافا لمن ذهب الخ أشار بذلك إلى رد قول ع ش ولو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها بين التكبير وقراءة الكهف والصلاة على النبي (ص) فيشغل كل جزء من تلك الليلة بنوع من الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولعل تقديم التكبير أولى لأنه شعار الوقت اه‍ قوله (فالعبرة بإحرام نفسه) ينبغي ما دام وقت الأداء بصري ومر عن شيخنا مثله. (قوله ورد في حديث الخ) وعلى ثبوت هذا الحديث فهل يختص بالإمام أو لا محل تأمل والثاني أقرب كما صرحوا بتعميم كثير من السنن هنا مع أنها مأخوذة من فعله (ص) نعم لا يبعد تأكده بالنسبة للإمام بصري قول المتن. قوله (ولا يكبر الحاج الخ) مقتضى ما يأتي أنه لو شرع في التحلل في أثنائها لم يكبر فيما بقي وإن انقضى وقت التلبية وهو محل تأمل ولعل الأقرب فيه أنه يكبر وسيأتي في الحج عن النهاية أنه في حال الإفاضة يلبي وكبر فهل هو مبني على مقالة أو ما هنا مخصوص بصري عبارة الونائي في المناسك ويقفوا بمزدلفة فيذكرون بالتهليل والتكبير والتحميد والتلبية كأن يقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما في شرح المنهج ثم يلبي ويدعون بما أحبوا ويتصدقون لي الاسفار وبعد مزيد الاسفار يسيرون بسكينة وشعارهم التلبية والتكبير كما في النهاية وقال في التحفة والذكر اه‍ ولا مانع من أن يكون المراد بالذكر هو التكبير واعترض بأن وقت التكبير من الزوال ورد بأن هذا وقت التكبير المقيد بالصلوات اه‍ وفي المغني مثل ما مر عن شرح المنهج وعن التحفة قول المتن (ليلة الأضحى) انظر السكوت عن ليلة الفطر ويحتمل أنه لأن الغالب عدم الاحرام بالحج حينئذ سم عبارة ع ش سكتوا عما لو أحرم بالحج في ميقاته الزماني وهو أول شوال فهل يلبي لأنها شعار الحاج أو يكبر فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر من التعليل اه‍ وتقدم عن شيخنا اعتماده قوله (لأن التلبية) إلى قوله وأطال في النهاية والمغني قول المتن. (ولا يسن ليلة الفطر الخ) أي من حيث كونه مقيدا بالصلاة إذ لا مقيد له فلا ينافي أنه يسن من حيث كونه مرسلا في ليلة العيد انتهى اه‍ شيخنا وبصري زاد ع ش وعليه فيقدم إذكار الصلاة عليه كما تقدم عن ابن حج اه‍ قول المتن (في الأصح) اعتمده المنهج والنهاية والمغني قوله (إذ لم ينقل الخ) عبارة النهاية لأنه تكرر في زمنه (ص) ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات وإن خالف المصنف في أذكاره فسوى بين الفطر والأضحى اه‍ قوله (وقيل يستحب) وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ليلة الفطر نهاية ومغني قول المتن (ويكبر الحاج) أي عقب الصلوات سم ومغني قوله (أنه لو قدمه) أي التحلل سم قوله (وهو متجه) فيه نظر بالنسبة للتأخير بل المتجه أنه لا يكبر لأنه ما دام لم يتحلل شعاره التلبية حتى لو أخر عن أيام التشريق فلا تكبير في حقه وكذا بالنسبة للتقديم فليتأمل سم وتقدم عن البصري ما يوافقه ويأتي عن شيخنا اعتماده قوله (وإن مضت أيام التشريق) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله (وأنه لو صلى الخ)
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست