حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٦١
كالعيد) أي فلا يشترط كون الخطبة عربية خلافا للنهاية والمغني. قوله (وهو المعتمد) وفاقا للمغني والنهاية قول المتن (ويحث على التوبة) أي من الذنوب مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور نهاية ومغني عبارة شيخنا أي يأمرهم أمرا مؤكدا على التوبة من الذنوب وهي وإن كانت واجبة قبل أمره لكنها تتأكد به كما أفاده القليوبي وقد تكون سنة قبل أمره وتجب به كما إذا لم يكن عليه ذنب ككافر أسلم وصبي بلغ ومذنب تاب اه‍ قوله (عام الخ) أي ذكر الخير بعد التوبة عام الخ نهاية. (قوله ويحرضهم) إلى قوله وإنما وجبت في النهاية والمغني قوله (على العتق) ويجب منه بالامر به ما يجزئ في الكفارة لكن نقل عن خط الميداني أنه لا يشترط هنا ذلك وضابط من يجب عليه العتق بالامر من يجب عليه العتق في الكفارة وقوله (والصدقة) أي صدقة التطوع وتحصل بأقل متمول ما لم يعين الإمام قدرا من ذلك وإلا تعين على من قدر عليه وضابط من تجب عليه الصدقة من يفضل عنده عما يحتاجه في الفطرة ما يتصدق به شيخنا وفي البجيرمي عن الحفني أنه إذا عين الإمام قدرا زائدا على زكاة الفطر لزم بشرط أن يكون فاضلا عن كفايته وكفاية ممونه بقية العمر الغالب اه‍ وقال شيخنا في الاستسقاء أنه هو المعتمد. قوله (والصدقة) أي والدعاء والاستغفار نهاية ومغني قوله (ويذكر الخ) أي في كل وقت من الحث والزجر مغني قوله (ما يناسب الحال الخ) أي كالصوم والواجب منه بالامر يوم وكالصلاة والواجب منها بذلك ركعتان نعم إن عين قدرا من ذلك تعين على من قدر عليه شيخنا قول المتن (في ركوع أول) هو بالتنوين وتركه لأن أول إن استعمل بمعنى متقدم كان مصروفا أو بمعنى أسبق كان ممنوعا من الصرف ع ش قوله (فلا يدركها) زاد المحلى أي والمغني أي شيئا منها اه‍ أي فليس المراد أنه يدرك ذلك الركوع فقط ويتم عليه بعد السلام ع ش قول المتن (في الأظهر) محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة الثانية سواء اقتدى في القيام قبله أو فيه واطمأن يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع لتوافق نظم صلاتيهما حينئذ. فرع: لو اقتدى بإمام الكسوف في ثاني ركوعي الركعة الثانية فما بعده وأطلق نيته وقلنا أن من أطلق نية الكسوف انعقدت على الاطلاق فهل تنعقد له ههنا على الاطلاق لزوال المخالفة أولا لأن صلاته إنما تنعقد على ما نواه الإمام لئلا تلزم المخالفة فيه نظر وأظن م ر اختار الأول سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله وإنما وجبت الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله (تفصيل الخ) عبارة المغني والقول الثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية وسلم الإمام قام وقرأ أو ركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها ولا يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن بل يفهم منه أنه يدرك الركعة بكمالها وليس مرادا إذ لا خلاف أنه لا يدرك الركعة بجملتها اه‍ وفي النهاية نحوه قوله ( ويسن) إلى قوله اه‍ في المغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا وقوله قبل وإلى قول المتن وبغروبها في النهاية إلا قوله وبأنه يلزم إلى وبأن دلالة علمه قوله (لا التزين الخ) عبارة المغني والنهاية لا التنظف بحلق وقلم كما صرح به بعض فقهاء اليمن لضيق الوقت ولأنه حالة سؤال وذلة ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة ومهنة قياسا على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال ولم أر من تعرض له اه‍، واعتمده شيخنا قوله (إذا لم يشرع الخ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا زال الخ. قوله (وتفوت صلاة كسوف الشمس الخ) أي بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت لأن القصد بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك فلو انجلى بعض ما كسف فله الشروع في الصلاة كما لو لم ينكسف منها إلا ذلك القدر نهاية ومغني قوله (ولا إذا شككنا الخ) عطف على لا لبعضها عبارة النهاية والمغني ولو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيفعلها في الأول دون الثاني عملا بالأصل فيهما اه‍ قوله (ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين الخ) أي فإذا انجلت أو انكسفت لم نعمل بقولهم فنصلي في الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون الثاني إذ
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست