حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٩
الإعادة هنا ويظهر أنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو انجلت وهم في الأصلية ع ش قوله (أي محله) أي سن الإعادة فيما ذكر قوله (بل ومن أراد صلاتها الخ) أي ومحل جواز صلاة من أراد الخ قوله ( وإلا امتنع) أي ما ذكر من الإعادة والانشاء. قوله (إلا لعذر الخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما مر إذا لم يكن عذر وإلا من التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي في الام إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها انتهى اه‍ سم عبارة البصري قوله إلا لعذر أي فلا تكون حينئذ هي الأكمل بل الأكمل حينئذ الكيفية الثانية اه‍ قوله (وسوابقها) الأولى وسابقها (قوله وهي أفضل لمن أحسنها) أي فإن قرأ قدرها مع إحسانها كان خلاف الأولى ع ش قول المتن (وفي الثالث مائة وخمسين وفي الرابع مائة) أي مثل ذلك نهاية ومغني قوله (وله نص آخر الخ) عبارة النهاية ولا يتعين ذلك فقد نص في البويطي والام والمختصر في محل آخر أنه يقرأ الخ اه‍ قوله (وهما متقاربان) أي والأكثر على الأول مغني قوله (أنه في الأول الخ) عبارة النهاية وما نظر به فيما تقرر من أن النص الأول فيه تطويل الثاني على الثالث وهو الأصل إذ الثاني فيه مائتان وفي الثالث مائة وخمسون والنص الثاني فيه تطويل الثالث على الثاني إذ النساء أطول من آل عمران وبين النصين تفاوت كبير يرد بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه اه‍ قوله (وهذا هو الأنسب الخ) يتأمل وجه الا نسبية ووجه الدلالة مما احتج به عليها وهو قوله فإن الثاني الخ وقد قال السبكي ثبت بالاخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شئ فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني انتهى اه‍ سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه وقد يقال وجه الدلالة أن الثالث لما كان أصلا غير تابع كان الأنسب تطويله على مطلق التابع الشامل للثاني والثالث. (قوله ويؤيده) أي الأول قول المتن (في الركوع الأول الخ) ظاهره وإن لم يطول القيام ولا مانع منه لأن تطويل الركوع أو السجود من حيث هو لا ضرر فيه ومع ذلك فالأولى أن لا يطيله لما فيه من مخالفة الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام ع ش ولك أن تمنع دعوى الظهور بأن الكلام هنا في الكيفية الثالثة قوله (بالسين أوله) أي خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين مغني قول المتن (والرابع خمسين) قال العلامة الشوبري هلا قال ستين وما وجه هذا النقص اه‍ أقول أنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي وكان التفاضل بين الثاني والثالث بعشرة فقط لأنها أقل عقود العشرات اه‍ قو المتن (تقريبا) أي في الجميع لثبوت التطويل من الشارع من غير تقدير نهاية ومغني. قوله (أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته) هل المراد أنه يسبح في كل ركوع بقدر القيام الذي قبله سم واعتمد شيخنا قوله (ويقول
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست