حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٢١
في المجموع عن نص الام وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض أي بعد الغروب بماء ويمجه وأن يشربه ويتقيأه إلا لضرورة قال وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه‍ وهذا كما قاله الزركشي إنما يأتي على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب والأكثرون على خلافه مغني وإيعاب وأسنى وكذا في النهاية إلا أنه عقب كلام الزركشي بأنه يرد بأن الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما اه‍ وفي سم بعد توضيح الرد وتأييده ما نصه ولعل محل الكراهة في مضمضة هي مظنة إزالة الخلوف بأن اشتملت على تحريك الماء في الفم وأما كراهة شربه ثم تقيؤه فيمكن أن يوجه بأن فيه إضعافا للصائم والمطلوب تقويته اه‍ وقال ع ش قوله م ر لوضوح الفرق الخ أي وهو أن السواك مستحب ولا يكره إلا لسبب وقد زال بخلاف المضمضة فإنها ليست مطلوبة فإزالة الخلوف بها تعد عبثا حيث لا غرض اه‍. (قوله وأفضل منه الخ) أي ومن العجوة أيضا ع ش (قوله كان (ص) الخ) بدل من ما سم (قوله فإن لم يكن) أي الرطب (قوله حسا الخ) الحسوة التجرع أي شرب الماء شيئا فشيئا كردي (قوله وقضيته) أي الحديث المذكور (قوله ولو قيل بالالحاق في الأول الخ) اعتمده شيخنا فقال ويقدم على التمر الرطب وفي معناه العجوة ثم البسر ثم الماء وماء زمزم أولى من غيره وبعد الماء الحلو وهو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن والعسل واللبن أفضل من العسل واللحم أفضل منهما ثم الحلوى وهي الحلاوة المعروفة المعمولة بالنار ولذلك قال بعضهم:
فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم * فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر اه‍. وفي تقديم البسر على التمر الوارد وقفة وقال ع ش ينبغي أن يقدم العسل على اللبن لأنهم نظروا للحلو في هذا المحل بعد فقد التمر والماء ونحوهما مما ورد اه‍ (قوله وإلا يتيسر له الخ) عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يجده فماء اه‍ قال الرشيدي قوله م ر بأن لم يجده قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود التمر لا تحصل له سنة الفطر على الماء فليراجع اه‍ أقول يصرح بخلافه قول الشارح الآتي آنفا كالترتيب المذكور الخ (قوله أحدهما) أي الرطب والتمر. (قوله وأخذ منه) أي من الخبر (قوله وغيره) أي ابن حزم إيعاب (قوله وجوب الفطر على التمر) أي إذا وجد (قوله والتثليث الذي أفاده المتن) وجه إفادته أن التمر اسم جنس جمعي وأقل ما ينطلق عليه ثلاث وفيه بحث لأن التعبير باسم الجنس الجمعي لا دلالة فيه على طلب خصوص التثليث إذ مفاده ليس إلا الجمع وهو صادق بغير الثلاث فليتأمل سم ولك أن تجيب ب بأن مراد الشارح من التثليث عدم النقص عن الثلاث (قوله والخبر في الكل) الخبر إنما يدل على الجمع لا على خصوص التثليث ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه بصري (قوله والخبر في الكل) أي وهو قضية نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في حرملة وجمع من الأصحاب ولا ينافيه تعبير آخرين بتمرة لأنه لبيان أصل السنة وهذا أي التثليث كمالها إيعاب ونهاية ومغني (قوله شرط لكمال السنة لا لأصلها) أي يحصل أصل السنة بواحدة من التمر ونحوه وكذلك باثنتين وأما كمالها فيحصل بالثلاث فأكثر من الأوتار شيخنا (قوله كالترتيب الخ) خلافا لظاهر صنيع النهاية والمغني كما مر عن الرشيدي (قوله المذكور) أي في المتن والخبر (قوله فيحصل أصلها الخ) أي هذه السنة الخاصة وإلا فأصل سنة التعجيل يحصل بغير الثلاثة كما هو ظاهر وفي حصوله بنحو ملح وماء ملح نظر وكذا بنحو تراب وحجر لا يضر والحصول محتمل سم على حج أي كعدم الحصول ويوجه بأن الغرض المطلوب من تعجيل الفطر إزالة حرارة الصوم بما يصلح البدن وهو منتف مع ذلك مع أن تناول التراب والمدر مع انتفاء الضرر مكروه فلا ينبغي حصول السنة به ع ش (قوله وجد
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست