حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤١٢
القوي طلوع الفجر أو محله إذا لم يكن المترجح مبنيا على الاجتهاد أما إذا كان مبنيا على الاجتهاد فيعمل بمقتضاه ولعل الثاني أقرب اه‍ أقول ومقابلة الشك هنا للظن قرينة على أن المراد بالشك تساوي الطرفين فقط (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وقياس ما مر) أي في هلال رمضان مبتدأ و (قوله كذلك) أي في لزوم الامساك خبر أن والجملة خبر المبتدأ (قوله في ظنه) تفسير مراد للاجتهاد (قوله كذلك) أي في ظنه (قوله فإن لم يبن شئ) أي من الخطأ والإصابة أي أو بان الامر كما ظنه نهاية قال ع ش هل يجب عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل صحة صومه اه‍ (قوله ويأثم آخرا الخ) أي من يهجم أو يظن بلا مستند في آخر النهار دون أوله (قوله مما مر) أي من قول المصنف ويحل بالاجتهاد في الأصح مع قوله قلت الخ قول المتن (إن وقع) أي الاكل (في أوله) يعني آخر الليل و (قوله في آخره) أي آخر النهار نهاية (قوله عملا) إلى قوله والمراد في النهاية (قوله وفارق القبلة الخ) أي حيث لا تصح صلاته (قوله وإلا فالمدار الخ) انظر ما ثمرته. (قوله الصادق) إلى قوله وقد حكى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يعذر إلى المتن قول المتن (فلفظه) خرج به ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شئ منه إلى جوفه كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق منه شئ إلى جوفه كما علم مما مر شرح الروض و (قوله كما لو وضعه بفمه الخ) أي لأنه وضع بلا غرض إذ لا غرض في وضع الطعام في فيه نهارا فلا يلزم من الفطر بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهما بفمه لغرض نحو حفظه فنزل إلى جوفه بل يحتمل الفرق سم عبارة النهاية ولو أمسكه في فيه فكما لو لفظه لكنه لو سبقه شئ منه إلى جوفه أفطر كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق إلى جوفه كما مر اه‍ قال ع ش قوله م ر كما مر أي في قوله م ر كأن جعل الماء في فمه أو أنفه الخ وعليه فيقيد ما هنا بما لو وضعه في فيه بلا غرض وحينئذ فلا تخالف بين ما ذكره الشارح وما ذكره الشيخ فشرح منهجه لحمل ما فيه على ما لو وضعه لغرض اه‍ (قوله ولا يعذر هنا بالسبق) أي ويعذر بالنسيان أخذا مما تقدم عن العباب وشرحه فيمن وضع بفيه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لكن الوجه أن النسيان هنا كالسبق يفرق بأن الوضع ثم لغرض كما تقدم والامساك هنا بلا غرض إذ لا غرض في إمساك الطعام بفمه نهارا سم (قوله أي عقب طلوعه الخ) أي لما علم به وأولى من ذلك بالصحة أن يحس وهو مجامع تباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع نهاية ومغني (قوله أن يقصد به تركه) أي يقصد بنزعه ترك الجماع لا التلذذ نهاية قال ع ش قضيته أنه لو لم يقصد شيئا لم يصح
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست