حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠
هو يوم شك ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فقيل هو يوم شك وقيل لا قال في الروضة الأصح ليس بشك نهاية قال ع ش قوله م ر وقيل هو يوم شك انظر ما فائدة الخلاف مع أنه يحرم صومه على كل تقدير إذ بفرض أنه ليس بشك هو يوم من النصف الثاني من شعبان وصومه حرام ثم رأيت سم على شرح البهجة قال ما نصه قوله وإذا انتصف شعبان حرم الصوم الخ هذا قد يوجب أنه لا خصوصية ليوم الشك لأنه مع الوصل بما قبله يجوز صوم يوم الشك وغيره ومع عدم الوصل يمتنع صوم كل واحد منهما إلا أن تجعل الخصوصية أنه عند عدم الوصل يحرم صوم يوم الشك من جهتين بخلاف غيره فليتأمل اه‍ وقد يقال أيضا فائدة الخلاف تظهر في التعاليق كما لو قال إن كان اليوم الفلاني يوم شك فعبدي حر أو نحوه فيؤاخذ بذلك حيث قلنا إنه شك ع ش. قول المتن: (ويسن تعجيل الفطر) أي بتناول شئ كما في الجواهر وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة والضرر شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر وهو محتمل معتمد اه‍ وقال الرشيدي وقضيته أي ما في الجواهر أيضا عدم حصولها بالاستقاءة أو إدخال نحو عود في أذنه أو إحليله أو نحو ذلك وإن كان ما ذكره م ر من التعليل يأبى ذلك اه‍ وقال الشارح في الايعاب ما نصه وعبر أي المصنف كالقمولي بتناول المفطر لأنه أفطر بالغروب وقضيته حصول أصل السنة بسائر المنافيات للصوم كالجماع اه‍ وجمع شيخنا بما نصه فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه وقول بعضهم لا يسن الفطر عليه محمول على ما إذا وجد غيره اه‍ قول المتن (تعجيل الفطر) ينبغي سن ذلك ولو مارا بالطريق ولا تنخرم مروءته به أخذا مما ذكروه من طلب الاكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة ولو مارا بالطريق ع ش (قوله إذا تيقن الغروب) خرج به ظنه باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك مغني وإيعاب وأسنى وشرح بأفضل وقال في النهاية ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه بأمارة اه‍ قال ع ش قوله م ر أو ظنه بأمارة قد يخالف ما تقدم من الاختلاف في جواز الفطر إذا ظن الغروب بالاجتهاد وهو مقتض لندب التأخير اه‍ عبارة الكردي على بأفضل هذا أي عدم سن التعجيل مع عدم تيقن الغروب هو المعروف في كلامهم وعبارة شرح نظم الزبد للجمال الرملي وخرج بعلم الغروب ظنه فلا يسن إسراع الفطر به ولكنه يجوز الخ ووقع له في النهاية ومحل الندب إذا تحقد الغروب أو ظنه بأمارة انتهى اه‍ (قوله وتقديمه على الصلاة) ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة وأحرم الإمام أو قرب إحرامه وكان بحيث لو أفطر على نحو التمر بقي بين أسنانه وخشي سبقه إلى جوفه ولو اشتغل بتنظيف فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقت أو تكبيرة الاحرام مع الإمام فيتجه هنا تقديم الاحرام مع الإمام وتأخير الفطر وهذا لا ينافي أن المطلوب من الإمام والجماعة تقديم الفطر لكن لو خالفوا وتركوا الأفضل مثلا وتعارض في حق الواحد منهم مثلا ما ذكر قدم الاحرام ولا ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه لأن التوقان غير لازم هنا وكلامنا عند عدمه سم (قوله للخبر الصحيح لا يزال الناس الخ) زاد الإمام أحمد وأخروا السحور ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى وكثير من المبتدعة كالشيعة يؤخرونه إلى ظهور النجم إيعاب وكذا في المغني إلا قوله وكثير الخ. (قوله ويسن الخ) ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأي أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست