حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٥
المسألة الجزم بوجوب الغسل حيث لا ضرر إذ لا وجه لعدم الوجوب بوجه وإنما التردد في ضرر العود والأقرب منه أنه يضر لما تقرر من صيرورته كالأجنبي بصري وظاهر أن التردد فيما يزول بالغسل بخلاف الدم السائل منها فلا يجب غسلها عنه فإنه لا ينقطع بالغسل. (قوله قيل الخ) وافقه النهاية والمغني (قوله جمع الذباب الخ) وفي أدب الكاتب لابن قتيبة أن الذباب مفرد وجمعه ذبان كغراب وغربان وعليه فلا حاجة بل لا وجه لما ذكره الشارح وعبارة البيضاوي في الآية والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان انتهت اه‍ رشيدي (قوله تأسيس بلفظ القرآن) أي ولان البعوضة لما كانت أصغر جرما من الذباب وأسرع دخولا مع أن جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة لها لا يضر علم أن جمع البعوض لا يضر بالأولى فأفرد البعوض وجمع الذباب لفهم الأول من الثاني بالأولى نهاية وقد يقال بعد تسليم قوله وأسرع دخولا وقوله وندرة دخوله الخ أن مقتضى هذا التعليل أن يترك البعوضة بالكلية (قوله لن يخلقوا الخ) أي وهو قوله تعالى * (لن يخلقوا ذبابا) * وقوله تعالى * (بعوضة) * فما فوقها مغني (قوله لحكمة لا تأتي هنا) قد يقال هذا لا يمنع التأسي للتبرك مع عدم فوات المقصود هنا وهو أنه لا فرق بين الواحد من ذلك والأكثر لظهور اتحاد الجنسين في الحكم هنا فتأمله سم (قوله بين ما لا يصح الخ) أي بين معان لا يصح الخ (قوله ففيها إيهام) هذا الايهام مندفع بذكر الوصول لجوفه سم (قوله وهو منبعه الخ) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا جميع الفم سم ونهاية وشرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يصرح بذلك (قوله أفطر جزما) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لا على لسانه) إلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ما لو أخرج وقوله ويظهر إلى ومثل ذلك وكذا في المغني إلا قوله وكذا دخوله إلى المتن (قوله لا على لسانه) سيذكر محترزه قول المتن (أو بل خيطا الخ) أي كما يعتاد عند الفتل نهاية ومغني (قوله الطاهر) كغيره تبعا للشارح المحقق يتأمل بصري ويظهر أن التقييد بذلك لمجرد التحرز عن التكرار مع قول المصنف أو متنجسا (قوله كصبغ الخ) عبارة المغني وشرح بأفضل كأن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه اه‍ زاد النهاية أي ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم إن انفصلت عين منه وخرج بذلك ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا يضر اه‍ قال ع ش قوله م ر فيما يظهر الخ أقول أي فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله إن انفصلت الخ سم على حج وقوله م ر إن انفصلت عين منه أفهم أنه لا يضر ابتلاعه متغيرا بلون أو ريح حيث لم يعلم انفصال عين من نحو الصبغ لكن قضية قوله م ر بعد وخرج بذلك الخ أن المراد بالعين هنا ما ينفصل من الريق المتصل بالخيط وعليه فمتى ظهر فيه تغير ضر وإن لم يعلم انفصال شئ من الصبغ لكنه قد يتوقف فيه بالنسبة للريح اه‍ عبارة الرشيدي قوله م ر إن انفصلت الخ علم منه أن المدار على العين لا على لون ولا على ريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم خلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عينا كما هو ظاهر اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل وقع للشارح في الامداد الضرر فيما إذا فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ولو بمجرد ريح أو لون فيما يظهر من إطلاقهم لانفصال عين بهما اه‍ ونظر فيه الوجيه ابن زياد اليمني في الريح بما ذكرته مع ما يتعلق به في الأصل وعبر في النهاية بنحو عبارة الامداد وقيده بقوله إن انفصلت عين منه اه‍ وعليه يحمل ما في الامداد فمراده إذا
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست