حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤١٥
ذلك فعليه بمراجعة الحاشية سم بصري وقوله الأول لعل صوابه الثاني وإلا فلا ينسجم مع الحاصل الآتي في كلامه وعبارة الكردي على بأفضل عند قول شرحه ولا يضر الاغماء والسكر الذي لم يتعد به إن أفاق لحظة في النهار نصها أما إذا تعدى به فيأثم ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كان في لحظة من النهار وكذا إن شرب دواء مزيلا للعقل ليلا تعديا فإن كان لحاجة فهو كالاغماء فإن استغرق النهار بطل صومه ولزمه القضاء ولا إثم وإن لم يستغرق زوال عقله النهار صح صومه ولا قضاء وأما الجنون من غير تسبب فيه فمتى طرأ في لحظة من النهار أو في جميعه بطل صومه ولا قضاء ولا إثم عليه هذا ملخص ما اعتمده الشارح أولا في التحفة ملخصا له من شرح العباب له ثم اضطرب كلامه اضطرابا عجيبا وتناقض تناقضا غريبا وقد بينت ذلك في الأصل وأوضحته بما لم أعلم من سبقني إليه اه‍ (قوله إن شرب الدواء) أي ليلا مع زوال التمييز سم وكردي (قوله والسكر وقوله والاغماء) أي مع التعدي في الأول وعدمه في الثاني كما يفيده كلامه الآتي آنفا وحملا لهما على ما هو الغالب فيهما (قوله ليلا) الأولى تأخيره عن الاغماء ليظهر رجوعه لكل من الثلاثة المذكورة (قوله إن استغرقت) أي زوال التمييز بشرب الدواء والسكر والاغماء (قوله أثم في السكر) قضيته أن الكلام في سكر تعدى به مع ظهور أن ما لم يتعد به كذلك في البطلان ووجوب القضاء كالاغماء فهلا قال وأثم في السكر إن تعدى به ليبقى ما لم يتعد به داخلا في عبارته وظاهر عبارته أن التسبب في الاغماء لغير حاجة لا إثم فيه سم وقوله ظاهر عبارته الخ فيه نظر فإن قول الشارح الآتي فإن كان متعديا بطل الصوم وأثم صريح في الاثم (قوله في الكل) أي في شرب الدواء لحاجة أو غيرها والسكر والاغماء (قوله وإن وجد واحد منها الخ) شامل للاغماء وفيه نظر ظاهر إذ لا وجه للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو متعديا بل ظاهر إطلاقهم عدم الاثم حينئذ أيضا وهو متجه حيث لم يكن مع التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو يورث ضررا بل لا وجه أيضا للبطلان في شرب الدواء والمسكر ولو تعديا فيهما إذا لم يزل بهما العقل الحقيقي بل التمييز كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض النهار فقط إذ الفرض أن تناولهما كان ليلا سم وقوله وهو متجه الخ فيه ما مر آنفا ثم رأيت ما يأتي عن الكردي في حاشية قول الشارح وعدم صحته في الأول (قوله منها) أي زوال التمييز بالدواء والاغماء والسكر (قوله فإن كان متعديا به بطل الصوم الخ) هذا لا يأتي في شرب الدواء لحاجة لأن الحاجة تمنع التعدي سم ولك دفعه بما هو الظاهر من حمل التعدي في شرب الدواء على ما كان لغير حاجة وغير التعدي فيه على ضده (قوله وقول المتولي وغيره المتداوي الخ) أي فيما إذا استغرق زوال عقله جميع النهار كردي على بأفضل (قوله لا في عدم القضاء) ليتأمل مع قوله الآتي ولا قضاء ولا إثم بصري. (قوله وفي المجموع زوال العقل الخ) أي التمييز
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست