حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
ليده ع ش (قوله أو يقدر) هو على خلاصه أي المغصوب ونحوه نهاية ومغني (قوله ولا حائل) أي كإعسار وغيبة وهذا راجع لكل من الافعال الثلاثة (قوله ومن عليه الدين موسرا) عطف على اسم يكون وخبره لكنه لا يظهر له موقع هنا ولعله على توهم أنه قال كغيره من الشروح أو الدين بدل وسيأتي الدين ومع ذلك يغني عنه قوله ولا حائل (قوله أو يعود إليه) فيه أمران الأول أنه لو عاد بعضه ينتفي وجوب تزكيته في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في المملوك له وكذا يقال في الغائب الآتي إذا وصل إليه بعضه والثاني أنه لو أخرج قبل التمكن والعود إليه فهل له الرجوع مطلقا أو لا مطلقا أو على تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل الأقرب الأخير سم (قوله إن كانت الماشية سائمة) لعل صورته أن يأذن المالك للغاصب في إسامتها وإلا فالذي مر أنه إذا إسامها الغاصب لا زكاة فيها ع ش زاد البجيرمي أو يغصبها قبل آخر الحول بزمن يسير بحيث لو تركت فيه بلا أكل لم يضرها وسوم الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر الحول لأنه لا يشترط قصد الاسامة في كل مرة كما قاله العناني اه‍ (قوله ليس عنده من جنسه ما يعوض الخ) مفهومه أنه إذا كان من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا الحول الأول وهذا شامل للسائمة فقضيته أنها لو كانت غنما خمسين أو ستة إبل مثلا وجب زكاة ما عدا الحول الأول منها سم (قوله إذا مضى حول من حين دخوله في ملكه) وهو حين العقد إذ كان الخيار له وحده أو لهما وتم البيع سم وع ش أي وحين انقضاء الخيار إذا كان للبائع وحده نهاية ومغني (قوله ومن ثم لزمه الاخراج حالا الخ) أي كالدين الحال على ملئ مقر نهاية ومغني (قوله بأن هذا) أي صحة التصرف (قوله بل كونه في ملكه) بل ملحظ الايجاب كونه الخ (قوله ولزوم الاخراج الخ) أي وبأن لزوم الاخراج الخ (قوله القدرة عليه) أي على التصرف (قوله ويشكل على ذلك) أي على ما في المتن من وجوب زكاة المشتري قبل قبضه (قوله للثمن المقبوض) أي للبائع (قوله فلا يلزمه) أي البائع (إخراج زكاته) أي الثمن (قوله ما لم يستقر ملكه عليه) أي وبالأولى
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست