حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
والمغني ما يوافقه ويفيده أيضا ما قدمه الشارح من أن الحال انتهاء كالحال ابتداء في التفصيل السابق وأما ما يذكره في شرح فالمذهب أنه الخ فمجرد بيان ما يفيده المتن اكتفاء بما قدمه في شرح ولا يجب دفعها حتى يعود (قوله ثابتا) إلى المتن في النهاية (قوله ثابتا الخ) ولو كان الدين حالا غير أنه نذر أن لا يطالب به إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالب به إلا بعد سنتين من موته وهو على ملئ باذل فالأوجه أنه كالمؤجل لتعذر القبض خلافا للجلال البلقيني شرح م ر وقوله فالأوجه الخ هذا ظاهر إن نذر أن لا يطالب به لا بنفسه وبوكيله أما لو اقتصر على نذر أن لا يطالبه وتيسر التوكيل وكان على مقر ملئ باذل فالوجه وجوب تزكيته في الحال م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر فالأوجه أنه كالمؤجل أي فلا تجب الزكاة إلا بعد فراغ المدة وسهولة الاخذ أو وصوله ليده اه‍. (قوله فلا يجب الخ) عبارة النهاية ففيه ما مر اه‍ (قوله إلا بعد قبضه) أي أو حلوله وسهولة أخذه كما مر عن الروض والبهجة وشرحهما عبارة سم قوله إلا بعد قبضه قد يقال قياس قوله قبله وإن لم يقبضه أنه هنا كذلك اه‍ قول المتن (قبل قبضه) مراده به قبل حلوله فإن هذا الوجه محله إذا كان على ملئ ولا مانع سوى الاجل وحينئذ فمتى حل وجب الاخراج قبض أو لا نهاية ومغني (قوله ويرد الخ) يتأمل سم (قوله بينة) أي الغائب (قوله وسيأتي الخ) عبارة المغني والنهاية فائدة قال السبكي إذا أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا تتعلق بالمال تعلق شركة اقتضى أن تملك أرباب الأصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين وذلك يجر إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالدعوى بالصداق والديون لأن المدعي غير مالك للجميع فكيف يدعي به إلا أن له القبض لأجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى وإذا حلف على عدم المسقط ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ولا يقول أنه باق له انتهى ومن ذلك أيضا ما لو علق الطلاق على الابراء من صداقها وهو نصاب وقد مضى على ذلك أحوال فأبرأته منه فإنه لا يقع الطلاق لأنها لا تملك الابراء من جميعه وهي مسألة حسنة فتفطن لها فإنها كثيرة الوقوع اه‍ قال ع ش قوله م ر فيحتاج إلى الاحتراز الخ أي كأن يقول في ذمته كذا ولي ولاية قبضه وقوله م ر على الابراء من صداقها خرج بذلك ما لو علق طلاقها على إبرائها من بعض صداقها فحيث أبرأت منه وبقي في ذمة الزوج قدر الزكاة وقع وقوله م ر وهو نصاب خرج به ما دونه حيث لم يكن في ملكها من جنسه ما يكمل به النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب وقوله م ر لأنها لا تملك الابراء الخ أي وطريقها أن تخرج الزكاة من غيره ثم تبرئه منه ع ش (قوله ومن ثم لا يحلف الخ) أي ولا يدعي أنه له سم (قوله وهو أوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله تختص الشركة) أي شركة المستحقين (بالأعيان) أي ولا توجد في الديون (قوله أن ينزع الخ) فاعل ينبغي (قوله على معسر) أي من يستحق الزكاة (قوله ولا يجوز الخ) أي ولا يجزئه أيضا على الصحيح وقيل يجزئه كما لو كان وديعة شيخنا (قوله من غير شرط) متعلق بقوله أو يعطيه عبارة شيخنا إلا أن قال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست