حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
وإذا لم يقبضه وحال عليه حول قبل القبض وانظر إذا حال الحول قبيل قبضه وبعد قبض المبيع ويتجه وجوب الاخراج لاستقراره سم أي حيث لا حائل من قبض الثمن (قوله لأن الثمن الخ) عبارته في الايعاب ما دام المبيع لم يقبض فملك البائع على الثمن غير مستقر اه‍ (قوله وإنما لزمه الخ) أي المسلم إليه وهو جواب سؤال منشؤه قولهم للثمن المقبوض الخ (قوله وإن لم يقبض الخ) ببناء المفعول من الاقباض ونائب فاعله قوله المسلم فيه أو الفاعل منه والضمير المستتر للمسلم إليه أو المفعول من القبض والضمير للمسلم (قوله وقد يفرق) أي بين المبيع قبل قبضه والثمن قبل قبض المبيع (قوله كما تقرر) أي في قوله لتمكنه من قبضه الخ (قوله لأن قبض المبيع ليس إليه الخ) قد يقال وقبض الثمن ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل البائع والاستقلال بالقبض عند توقير العوض ممكن في جانب البائع أيضا فليتأمل سم (قوله لم يكلف به) أي لم يكلف البائع بإقباض المبيع (قوله يمكنه أن يضعه الخ) أي يمكن البائع أن يضع المبيع بين يدي المشتري (قوله فكفى التمكن) أي تمكن المشتري. (قوله من قبضها) أي عين المبيع (قوله الغائب الخ) يغني عن هذا التكلف قول المصنف الآتي وإلا فمغصوب (قوله لأنه) إلى قوله كما اعتمداه في النهاية والمغني (قوله ويجب الاخراج عنه) أي عن المال الغائب (قوله في بلده) أي بلد المال إن استقر فيه نهاية ومغني (قوله فإن كان) أي المال الغائب نهاية (قوله سائرا) أي إلى مالكه رشيدي. (قوله حتى يصل لمالكه الخ) وإذا وصل فهل يجب الاخراج في أقر ب البلاد إلى محل السير وقت الوجوب إن لم يكن به مستحق أو في بلد نفسه فيه نظر والأول هو مقتضى قوله الآتي فالذي يظهر من كلامهم الخ بل وقوله فقولهما الخ سم عبارة ع ش أي ثم بعد وصوله يخرج زكاته لمستحق محل الوجوب كما يأتي في قوله م ر والأوجه أخذا من اقتضاء الخ اه‍ (قوله إن كان الخ) أي المال (قوله محمول الخ) ما المانع أن يكون المقصود به مجرد بيان محل الصرف سم عبارة البصري ويحتمل أن يكون محمولا على ما إذا كان مستقرا بها اه‍. (قوله وبه رد الغزي قول الأذرعي الخ) اقتصر م ر في شرحه على ما ذكره الأذرعي سم عبارة البصري عبارة الأذرعي على ما نقله في النهاية اللهم إلا أن يكون ثم ساع أو حاكم يأخذ زكاته في الحال انتهت وواضح أن مراده إذا كان من ذكر باخذها باجتهاد أو تقليد صحيح إذا علمت بذلك تبين لك ما في قول الشارح ولا يتكل الخ وقوله وبه رد الغزي اه‍ وذكر المغني عن الأذرعي غير ما في الشرح عبارته فإن بعد بلد المال عن المالك ومنعنا نقل الزكاة وهو الراجح فلا بد من وصول المالك أو نائبه نعم إن كان هناك ساع أو حاكم يأخذ الزكاة دفعها إليه في الحال لأن له نقل الزكاة نبه على ذلك الأذرعي اه‍ وقوله دفعها إليه الخ صريح في أن من ذكر في بلد المالك لا بلد المال وكلام النهاية قابل للحمل عليه (قوله وألا يقدر) إلى قوله وقضية كلام جمع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والذي يظهر إلى المتن
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، البيع (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست