حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٨
فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له جلوس فيما فعله من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية نهاية. قول المتن: (في آخر رباعية) قال الشيخ عميرة: نسبة إلى رباع المعدول عن أربع سم على المنهج وقدم الرباعية ليتأتى جميع ما ذكره أما غير الرباعية فلا يتأتى جميع ذلك فيه وطريقه أن يفعل في كل متروك تحققه أو شك فيه ما هو الأسوأ ع ش. (قوله جهل) إلى قوله: واتفاقهم في النهاية والمغني ما يوافقه إلا ما نبه عليه،. (قوله ويلغو باقيهما) أي الثانية والرابعة ع ش. قول المتن: (جهل موضعها) أي الخمس في الموضعين كذا قاله الشارح المحقق وصاحب النهاية والمغني ويؤخذ من صنيع الشارح توجيه آخر وهو حذف الجملة التي هي صفة الأولى لدلالة ما بعدها عليها بصري.. (قوله كما علم بالأولى الخ) أي بأن يقدر مع ما ذكر في سجدتين ترك سجدة من الثانية أو الرابعة. (قوله وصوب الأسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني في شرح أو سبع فسجدة ثم ثلاث ثم ما ذكره المصنف تبعا للجمهور قد اعترضه جمع من المتأخرين كالأصفوني والأسنوي بأنه يلزم بترك ثلاث سجدات سجدة وركعتان لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية فيحصل له منهما ركعة إلا سجدة وأنه ترك ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما سواها ويلزمه في ترك الست ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى الخ، ويلزمه بترك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة اه‍.. (قوله في هذه) أي في ترك الثلاث سجدات. (قوله وإن الأول) أي وجوب الركعتين فقط. (قوله منها) أي الأولى و. (قوله الجلوس) أي بين السجدتين. (قوله نعم بعدها جلوس التشهد) أي أو جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهد الأول وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن المتروك منها السجدة الثانية فقط سم.. (قوله بواحدة من الثالثة) أي بالسجدة الأولى من الركعة الثالثة نهاية.. (قوله ويلغو باقيها) أي الثالثة. (قوله لتصير هي) أي الرابعة. (قوله وما ذكره هو الخيال الخ) عبارة النهاية والمغني وأجيب بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات بل قال الأسنوي: إنما ذكرت هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف ا ه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: بل قال الأسنوي الخ هذا صريح في أن الأسنوي كر على اعتراضه بالابطال والواقع في كلامه وكلام الناقلين عنه كالشهاب بن حج وغيره خلافه وأنه إنما قال هذا في جواب سؤال أورده من جانب الأصحاب على اعتراضه ثم ساق الرشيدي على عبارة المهمات راجعه.. (قوله وهذا) أي ما ذكره الأسنوي. (قوله واتفاقهم) مبتدأ خبره قوله: يحيل الخ. (قوله لم يأت منها بشئ) إن أراد شرعا لالغائها بسبب عدم كمال ما قبلها بدونها فهذا لا يرد عليه بدليل أنه يرد عليهم نظيره لأن الثانية باتفاقهم غير متروك منها شئ أو المتروك منها واحدة مع أنها لاغية لعدم تمام الأولى وإن أراد لم يأت منها بشئ حسا فهو ممنوع فليتأمل سم.. (قوله وعلى مقابله) عطف على قوله على الأصح والضمير راجع إليه، و. (قوله فالاعتراض الخ) متفرع على قوله: على أنهم لم يغفلوا الخ. (قوله فالاعتراض
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست