حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
يكفي لمقارنته لتكبيرة الاحرام وما بعدها وإن لم يتقدم وتقدم نحو الطهارة لأنه لا يتصور عادة حصولها مقارنا للتكبيرة من غير تقدم عليها سم.. (قوله لما جعل المبطلات الخ) عبارة النهاية والمغني لما اشتمل على موانعها وهي لا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره اه‍.. (قوله وهو الوصف الخ) عبارة الأسني والمغني والمانع لغة الحائل واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا اه‍.
. (قوله في أنه الخ) متعلق بالاتحاد. (قوله من فقد هذا) أي المانع (ووجود ذاك) أي الشرط. (قوله حقيقة عند الرافعي) أي لأنه لا يشترط كون الشرط وجوديا بجيرمي،. (قوله وتجوزا عند المصنف) أي لأن مفهوم الشرط وجودي ومفهوم المانع عدمي زيادي وقوله: ومفهوم المانع أي انتفاء المانع لأن الكلام في انتفائه وإلا فالمانع وجودي وقول الشارح تجوز أي بالاستعارة المصرحة بتشبيه انتفاء المانع بالشرط في توقف صحة الصلاة على كل منهما واستعارة لفظ الشرط لانتفاء المانع اه‍ بجيرمي. (قوله ويؤيده) أي التجوز. (قوله ما يأتي) أي عن قريب في شرح وطهارة الحدث،. (قوله من جميع حيثياتها) فيه بحث لأن من جملة حيثياتها فعلها وهي من جهته من قبيل خطاب التكليف ضرورة أن فعلها واجب يثاب عليه ويعاقب على تركه إلا أن يريد أن الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من جميع حيثياتها ويحتاج على هذا إلى بيان تعدد حيثيات الترك وبيانه أنه قد يكون عمدا أو سهوا وجهلا سم. (قوله بخلاف الموانع الخ) قد يدفع هذا بأن الموانع المذكورة هنا ليست موانع على الاطلاق بل على التفصيل الآتي بيانه ككون الكلام عمدا مع العلم بالتحريم لا مطلقا، فجعل انتفائها شروطا حينئذ لا إشكال فيه إذ ليس لها حالة يخرج بها من خطاب الوضع سم.. (قوله نحو الناسي) أي الجاهل (وغيره) أي العامد العالم (هنا لاثم) أي في المانع دون الشرط.. (قوله حسن الخ) جواب لما جعل الخ. (قوله عن حقائقها) أي ما عدا الستر والتأنيث باعتبار معنى ما والتذكير في قوله السابق على شرطيته باعتبار لفظه.. (قوله لذاته) أي بقطع النظر عن نحو الصلاة. (قوله مع ذكر توابعه) أي توابع شروط الصلاة،. (قوله ولا يرد الخ) عبارة النهاية وإنما لم يعد من شروطها أيضا الاسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب به وأفتى حجة الاسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعه يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي اه‍، وكذا في المغني إلا قوله: والمراد الخ.. (قوله تستلزمه) أي لتوقف الجزم بنية الطهارة على الاسلام.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست