وسطا كما هو قضية كلام المجموع نهاية، قال ع ش: قضيته أنه يضم أصابع اليمنى حالة قبضه بها اليسرى اه. (قوله وقيل: يتحير الخ) وكلام الروضة قد يوهم اعتماده ومن ثم اغتر به الشارح تبعا لغيره والمعتمد الأول نهاية.. (قوله والرسغ) إلى قوله: وحكمة ذلك في المغني وإلى قوله: فأمر في النهاية إلا قوله: والكرسوع إلى وحكمة.
(قوله والكوع الخ) أي وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل نهاية ومغني.. (قوله وحكمة ذلك) أي جعلهما تحت صدره نهاية،. (قوله يحاذيه) أي القلب فإنه تحت الصدر مما يلي جانب الأيسر نهاية، أي فالمراد بالمحاذاة التقريبية لا الحقيقية خلافا لما يفعله بعض الطلبة من جعل الكفين في الجنب الأيسر محاذيتين للقلب حقيقة فإنه مع ما فيه من الحرج يخالف قولهم: وجعل يديه تحت صدره فإن اليسرى حينئذ يجعل جميعها تحت الثدي الأيسر بل في الجنب الأيسر لا تحت الصدر،. (قوله ما قلناه) أي من حفظ قلبه عن الخواطر، . (قوله لخبر مسلم) إلى قوله: ولا يقدم في النهاية والمغني إلا قوله: فهو شاذ. (قوله لخبر مسلم الخ) وروى الحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وروي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي (ص) قال: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، نهاية ومغني.. (قوله وهو مشهور) عبارة النهاية والمغني ومنه أي المأثور: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وأخره سره وعلانيته، رواه مسلم اه. قول المتن: (وأن يعتمد في قيامه الخ) أي ذكرا كان أو قويا أو ضدهما نهاية ومغني. (قوله كالعاجن) المراد به الشيخ الكبير لأنه يسمى بذلك لغة لكن كلام الشارح الآتي كالصريح في إرادة عاجن العجين فليتأمل، ومن إطلاقه على الشيخ الكبير قول الشاعر:
فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا وشر خصال المرء كنت وعاجن رشيدي وكذا في المغني إلا قوله: لكن إلى ومن إطلاقه، فقال: بدله لا عاجن العجين كما قيل اه. وفي القاموس:
والكنتي ككرسي الشديد والكبير عجنه اعتمد عليه بجمع كفه وفلان نهض معتمدا على الأرض كبرا اه. قول المتن: (وتطويل قراءة الأولى الخ) وكذا يطول الثالثة على الرابعة إذا قرأ السورة فيهما مغني.
. (قوله وتأويله) أي الحديث مغني. (قوله نعم ما ورد الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنهما سواء ومحل الخلاف فيما لم يرد فيه نص أو لم تقتض المصلحة خلافه أما ما فيه نص بتطويل الأولى كصلاة الكسوف والقراءة بالسجدة وهل أتى في صبح الجمعة أو بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة والعيد أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع للامام فيستحب له التخفيف في الأولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية ويستحب للطائفتين التخفيف في الثانية لئلا تطول بالانتظار اه.. (قوله في مسألة الزحام) أي ليلحقه منتظر السجود مغني. قول المتن: (والذكر بعدها) قوة عباراتهم وظاهر كثير من الأحاديث اختصاص طلب ذلك بالفريضة. وأما الدعاء فيتجه أن لا يتقيد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضا فليراجع سم. (قوله وثبت فيهما أحاديث) فقد كان (ص) إذا سلم منها قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه الشيخان. وقال (ص): من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفر ت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وكان (ص) إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا أي يقول: استغفر الله العظيم وقال: اللهم أنت السلام