حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٩٦
في كلام المصنف بمعنى الكاف ع ش. قول المتن: (بأن سجد قبل ركوعه) أو ركع قبل قراءته وكثيرا يعبر المصنف ببان غير مريد بها الحصر بل بمعنى كأن نهاية ومغني.. (قوله كتشهد الخ) ينبغي إلا أن يطول سم أي التشهد في الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين. (قوله لكنه يمنع الخ) فعليه إعادته في محله نهاية ومغني..
(قوله غير المأموم) هذا القيد مستفاد من قول المصنف في كتاب الجماعة ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها الخ فذاك مخصص لما هنا سم.. (قوله غير المأموم) قضيته أنه متى انتقل عنه إلى ركن آخر امتنع عليه العود لما فيه من مخالفة الامام وعليه فلو تذكر في السجدة الثانية أنه ترك الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لم يعد له بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه وقضيته أنه لو انتقل معه إلى التشهد قبل الطمأنينة في السجدة الثانية لم يعد لها لكن سيأتي ما يقتضي أنه يسجد ويلحق إمامه وأيضا قضية قوله في صلاة الجماعة أن محل امتناع العود إذا فحشت المخالفة أنه يعود للجلوس بين السجدتين إذا تذكر في السجدة الثانية ترك الطمأنينة فيه ع ش. (قوله وإلا) أي بأن مكث قليلا ليتذكر نهاية ومغني.. (قوله بطلت صلاته) ظاهره م ر: وإن قل التأخر وسيأتي في فصل المتابعة ما يوافقه ع ش، أقول: بل هو صريح ما مر آنفا عن النهاية والمغني..
(قوله ولا يكفيه الخ) أي لما تقدم بيانه في شرح فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف سم. (قوله في الثانية) أي فيما لو شك ساجدا هل ركع.. (قوله وكذا في التذكر الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من قوله فعله ما لو تذكر في سجوده أنه ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأن الانحناء أي الهوي غير معتد به ففي هذه الصورة زيادة على المتروك اه‍. قال ع ش: قوله م ر: فإنه يرجع إلى القيام الخ أي ومع ذلك لا يجب عليه الركوع فورا ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم هوى ليسجد فتذكر ترك الركوع فعاد للقيام فلا يجب الركوع فورا لأنه بتذكره عاد لما كان فيه وهذا ظاهر وإن أوهم قول المصنف: فإن تذكر قبل بلوغ الخ خلافه اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح فلو هوى لتلاوة الخ سم. (قوله محله في غير هذه الخ) يمكن أن يستغنى عن ذلك لأن من جملة المتروك في هذه الصورة الهوي للركوع لأن الهوي السابق صرفه للسجود فلم يعتد به ومن لازم الاتيان بالهوي القيام ابن قاسم، أي فلو فرض أنه لم يشك في الهوي لتذكره أنه قصد بهويه الركوع وإنما شكه في الركوع للشك في نحو طمأنينته فلا حاجة إلى الاستثناء أيضا لأنه في هذه يكفيه العود إلى الركوع فقط بصري. (قوله حتى بلغ مثله) أي ولو لمحض المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته كما نقل عن شيخنا الشمس الشوبري ومنازعة شيخنا الشبراملسي فيه بأن نية الصلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا عن الشهاب ابن حجر من قوله: ومعنى الشمول أن يكون ذلك النفل أي ومثله الفرض بالأولى داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف السجود والتلاوة انتهى إذ لا خفاء في شمول نية الصلاة لما ذكر بهذا المعنى رشيدي.. (قوله إن كان الخ) أي المثل. (قوله كالقيام الخ) نشر مشوش. (قوله حسب له الخ) قد يكون هذا معنى التمام فلا حاجة للتقييد سم،. (قوله هذا الخ) أي قول المصنف تمت به ركعته ع ش. (قوله كسجدة تلاوة) أي ولو لقراءة آية بدلا عن الفاتحة فيما يظهر خلافا للزركشي سم عن المنهج عن حج اه‍ ع ش.. (قوله لم تجزئه) الأولى
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست