حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠١
سم. أقول: الظاهر بل المتعين من إمامة الأذرعي إرجاع ضمير فيه في كلامه إلى النظر وعدم التغميض فيندفع حينئذ الاشكال ويفيد كراهة التغميض إن ظن ترتب فوت مصلحة عليه وإن لم يخف ضررا بخلاف كلام المصنف فيظهر حينئذ وجه دعوى الأحسنية،. (قوله سلبه الكراهة) أي بقوله: وعندي لا يكره الخ.. (قوله أنه يكره ترك سنة الخ) أي وفي التغميض ترك سنة هي إدامة نظره إلى موضع سجوده وقد يقال المراد بالنظر إلى موضع السجود كونه بحيث ينظر إلى موضع السجود وهذا صادق مع التغميض، سم.. (قوله إلا أن يجمع بأنه الخ) ويجمع أيضا بأن محل كراهة ترك السنة ما إذا لم يكن بطريق محصل للمقصود بتلك السنة كما هنا فإن المقصود بإدامة النظر لموضع السجود الخشوع والتغميض يحصله سم.. (قوله بأنه أطلق الكراهة الخ) أي على اصطلاح المتقدمين كردي. (قوله لنحو جريان الخلاف الخ) متعلق بالمتأكدة.. (قوله في كل صلاته) إلى قوله: من تحصيل سنة في النهاية إلا قوله: إلا أن يجعل إلى وفي الآية وكذا في المغني إلا قوله: وظاهر إلى وفي الآية. (قوله غير ما هو فيه) وهو الصلاة ع ش فلو اشتغل بذكر الجنة والنار وغيرهما من الأحوال السنية التي لا تعلق بها بذلك المقام كان من حديث النفس، نهاية. (قوله وإن تعلق بالآخرة) قد يشكل استحباب إكثار الدعاء في السجود والركوع والاستغفار وطلب الرحمة إذا مر بآية استغفار أو رحمة والاستجارة من العذاب إذا مر بآية عذاب إلى غير ذلك مما يحمل على طلب الدعاء في صلاته فإن ذلك فرع من التفكر في غير ما هو فيه ولا سيما إذ كان بطلب أمر دنيوي اللهم إلا أن يقال إن هذا نشأ من المطلوب في صلاته فليس أجنبيا عما هو فيه ع ش. (قوله وظاهر أن هذا) أي خشوع الجوارح رشيدي،. (قوله الأول) أي خشوع القلب، و (قوله ذاك) أي فراغ القلب (سببا له) أي للأول،. (قوله ولذا خصه بحالة الدخول) قد يؤخذ منه عدم إغناء ما يأتي عن تعميم ما هنا للقلب، وإن لم يجعل ذاك سببا لأن الخشوع بالقلب مطلوب في جميع الصلاة، سم، وجرى المغني على أن كلا منهما مراد هنا. (قوله وفي الآية الخ) أي والخشوع في قوله تعالى : * (قد أفلح المؤمنون ئ الذين هم في صلاتهم خاشعون) * (المؤمنون: 2 - 1)،. (قوله وذلك لثناء الله تعالى الخ) عبارة المغني والأصل في ذلك أي سن الخشوع قوله تعالى: * (قد أفلح المؤمنون ئ الذين هم في صلاتهم خاشعون) * (المؤمنون: 2. 1) فسره علي رضي الله تعالى عنه بلين القلب وكف الجوارح اه‍.. (قوله على فاعليه) أي الخشوع ع ش.. (قوله ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه) أي أن فقده يوجب عدم ثواب ما فقد فيه من كل الصلاة أو بعضها شرح بأفضل. (قوله لكن في البعض) أي بعض الصلاة فيشترط في هذا الوجه حصوله في بعضها فقط وإن انتفى في الباقي رشيدي،. (قوله والعبث) عطف على الاسترسال. (قوله كتسوية ردائه الخ) فلو سقط نحو ردائه أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة كما في الاحياء مغني، زاد النهاية: وقد اختلفوا هل الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون، أو من أعمال القلوب كالخوف، أو هو عبارة عن المجموع على أقوال اه‍. قال ع ش: والثالث هو الراجح اه‍.. (قوله لغير ضرورة) ومنها خوف الاستهزاء ع ش.. (قوله أو دفع مضرة) أي كحر أو برد.
(قوله ومما يحصل) إلى المتن في المغني. (قوله وقيل يحرم) ظاهره كل من الاسترسال والعبث. (قوله أي تأمل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: أي إجمالا إلى قال،. (قوله لأنه) أي التأمل التفصيلي،. (قوله ولان به الخ) معطوف على المعنى على قوله: قال تعالى الخ،. (قوله مقصود الخشوع الخ) الإضافة للبيان. (قوله وترتيلها الخ) عطف على تدبر القراءة عبارة النهاية ويسن ترتيلها وهو التأني فيها فإفراط الاسراع مكروه وحرف الترتيل
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست